الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٧٥ - القول الثالث جواز بیع العنب و الخشب مع الکراهة
إستدلّ بعض الفقهاء بهذه الرواِیة علِی کراهة البِیع في المقام(١). و قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «يشهد له رواية الحلبي»(٢).
إشکال في القول الثالث
قال السِیّد العامليّ رحمه الله: «إنّه لا شاهد على الجمع(٣) بالجواز و الكراهة»(٤).
دلِیل جواز البِیع في المقام: الرواِیتان
الأولِی: (٥) عَنْهُ(٦) عَنْ فَضَالَةَ(٧) عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى(٨) (٩) قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام - وَ أَنَا حَاضِرٌ- عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يُخَمِّرُهُ قَالَ(١٠): «حَلَالٌ أَ لَسْنَا نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ(١١) يَجْعَلُهُ شَرَاباً خَبِيثاً !»(١٢).
الثانِیة: (١٣) عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ(١٤) عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ(١٥) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام عَنْ بَيْعِ عَصِيرِ ------------------------
(١) . مجمع الفائدة ٨: ٤٩ - ٥٠؛ مستند الشِیعة ١٤: ٩٧ و ٩٩.
(٢) . کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٦٧.
(٣) . بِین الأخبار.
(٤) . مفتاح الکرامة (ط. ج) ١٢: ١٢٧.
(٥) . محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي [إماميّ ثقة] بإسناده.
(٦) . الحسِین بن سعِید الأهوازي: إماميّ ثقة.
(٧) . فضالة بن أِیّوب: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علِی قول.
(٨) . في الإستبصار ٣: ١٠٥، ح ٢: عن رفاعة قال.
(٩) . النخّاس: إماميّ ثقة.
(١٠) . في الإستبصار ٣: ١٠٥، ح ٢ و تهذِیب الأحکام ٧: ١٣٦، ح ٧٤: فقال.
(١١) . في تهذِیب الأحکام ٧: ١٣٦، ح ٧٤: لمن.
(١٢) . وسائل الشيعة ١٧: ٢٣١، ح ٨ (هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
(١٣) . محمّد بن ِیعقوب [الکلِیني: إماميّ ثقة] عن أبي عليّ الأشعري [أحمد بن إدرِیس القمّي: إماميّ ثقة] عن محمّد بن عبد الجبّار [القمّي: إماميّ ثقة] عن صفوان [صفوان بن ِیحِیِی البجلي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع].
(١٤) . عبد الله بن مسکان: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
(١٥) . محمّد بن عليّ بن أبي شعبة الحلبي: إماميّ ثقة.