الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٧ - القول الثانی حرمة البیع
زَيْدٍ[١] عَنِ الصَّادِقِ علِیه السلام عَنْ آبَائِهِ علِیهم السلام فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم نَهَى أَنْ يُشْتَرَى الْخَمْرُ وَ أَنْ يُسْقَى الْخَمْرُ وَ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ غَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ»[٢].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٣].
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[٤] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[٥] عَنْ أَبِيهِ[٦] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[٧] عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ[٨] [٩] قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ، فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ[١٠] بَرَابِطَ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»[١١].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[١٢].
کلام السِیّد العامليّ في الرواِیة المذکورة
قال السِیّد العامليّ رحمه الله: «أمّا حسنة ابن اذينة النافية للبأس عن بيع الخشب ليعمل برابط و المانعة من البيع ليعمل صلباناً مع أنّ الأمرين من وادٍ واحد فيحمل صدرها أيضاً على ما إذا لم يشترط و العجز على ما إذا اشترط. و الشاهد على هذا الجمع اتّفاق أخبار
[١] . الحسين بن زيد ذو الدمعة: مختلف فِیه و هو إمامي، ثقة ظاهراً.
[٢] . وسائل الشيعة ١٧: ٢٢٤، ح ٥ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود شعِیب بن واقد في سندها و هو مهمل).
[٣] . مجمع الفائدة ٨: ٥١.
[٤] . الکلِیني: إماميّ ثقة.
[٥] . القمّي: إماميّ ثقة.
[٦] . ابراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.
[٧] . محمّد بن أبي عمِیر زِیاد، محمّد بن زياد الأزدي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٨] . في الکافي ٥: ٢٢٦،ح ٢ و تهذِیب الأحکام ٦: ٣٧٣، ح ٢٠٣: عمر بن أذِینة.
[٩] . عمر بن أذِینة: إماميّ ثقة.
[١٠] . في تهذِیب الأحکام ٦: ٣٧٣، ح ٢٠٣: ِیتّخذ منه برابط.
[١١] . وسائل الشِیعة ١٧: ١٧٦، ح ١ (الحقّ أنّ هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[١٢] . مختلف الشِیعة ٥: ٢٣؛ مجمع الفائدة ٨: ٥١؛ المکاسب المحرّمة (الإمام الخمِیني) ١: ٢٢٠.