الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٠٦ - الأمر الأوّل تشبّه الرجل بالمرأة و بالعكس
حَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ[١] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ[٢] عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ[٣] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ[٤] عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ[٥] عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ[٦] عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ علِیه السلام أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً بِهِ تَأْنِيثٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم فَقَالَ علِیه السلام لَهُ: اخْرُجْ مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم يَا مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ علِیه السلام سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم [يَقُولُ]: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»[٧].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٨].
قال المحقّق النراقيّ رحمه الله: «ِیظهر من الخبر المذكور أنّه ينسحب الحكم في تزيين المرأة بلباس الرجل أيضاً، مع أنّه لا قائل بالفرق»[٩].
و منها[١٠]: قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ فَإِنَّهُمْ أَقْذَرُ شَيْءٍ»[١١].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[١٢].
[١] . محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري: إماميّ ثقة.
[٢] . أحمد بن محمّد بن خالد البرقي: إماميّ ثقة.
[٣] . المنبّه بن عبد الله: إماميّ ثقة.
[٤] . الکلبي: عامّيّ لم تثبت وثاقته.
[٥] . الواسطي: بتريّ مهمل.
[٦] . الشهِید: إماميّ ثقة. كان عابداً ورعاً خرج بإذن أخيه علِیه السلام و كان يعترف بإمامته في الباطن.
[٧] . وسائل الشيعة ٢٠: ٣٣٧- ٣٣٨، ح ٩ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود حسِین بن العلوان في سندها و هو عامّيّ لم تثبت وثاقته، و عمرو بن خالد و هو بتريّ [بترِیّة فرقة من الزِیدِیّة و البترِیّة تعدّ من العامّة] لم ِیتّضح حاله).
[٨] . مستند الشيعة ١٤: ١٧٣؛ جواهر الکلام ٢٢: ١١٥.
[٩] . مستند الشيعة ١٤: ١٧٣- ١٧٤.
[١٠] . أي: من الرواِیات الدالّة علِی حرمة تشبّه الرجل بالمرأة و بالعكس في اللباس.
[١١] . وسائل الشيعة ١٧: ٢٨٥، ح ٣ (هذه الرواِیة موقوفة و ضعِیفة).
[١٢] . رِیاض المسائل (ط. ج) ٨: ١٧٤؛ مستند الشيعة ١٤: ١٧٣؛ جواهر الکلام ٢٢: ١١٦.