الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٨ - القول الأوّل عدم الحرمة (جواز البیع)
حاملها و المحمولة إلِیه [١]، لا ِیمکن أن ِیکون بائعاً للتمر ممّن ِیجعله شراباً خبِیثاً، مع حکم العقل بقبح الإعانة علِی الجرم.
و منها: [٢]عَنْهُ[٣]عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[٤] عَنْ حَمَّادٍ[٥] عَنِ الْحَلَبِيِّ[٦] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً؟ فَقَالَ: «بِعْهُ مِمَّنْ يَطْبُخُهُ أَوْ يَصْنَعُهُ خَلّاً أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لَا أَرَى بِالْأَوَّلِ بَأْساً»[٧].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٨].
ِیلاحظ علِیه: أنّ بِیع العصِیر ممّن ِیصنعه خمراً لا ِیلازم العلم أو الظنّ بأنّ المشتري ِیجعل هذا العنب المعِیّن خمراً؛ بل بِیع العنب لمن کان شغله ذلك.
و منها: [٩] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[١٠] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ[١١] عَنْ حَنَانٍ[١٢] عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ[١٣] قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام عَنِ الْعَصِيرِ، فَقَالَ: لِي كَرْمٌ [١٤] وَ أَنَا أَعْصِرُهُ كُلَّ سَنَةٍ وَ
[١] . وسائل الشِیعة ١٧: ٢٢٤، ح ٣ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود حسِین بن علوان الکلبيّ في سندها و هو عامّيّ لم تثبت وثاقته و وجود عمرو بن خالد الواسطيّ في سندها و هو بتريّ لم ِیتّضح حاله).
[٢] . محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي: إماميّ ثقة.
[٣] . الحسِین بن سعِید الأهوازي: إماميّ ثقة.
[٤] . محمّد بن أبي عمِیر زِیاد، محمّد بن زياد الأزدي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٥] . حمّاد بن عثمان الناب: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٦] . عبِید الله بن عليّ الحلبي: إماميّ ثقة.
[٧] . وسائل الشيعة ١٧: ٢٣١، ح ٩ (هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٨] . کفاِیة الأحکام ١: ٤٢٦؛ الحدائق ١٨: ٢٠٤؛ مفتاح الکرامة (ط. ج) ١٢: ١٢٥؛ جواهر الکلام ٢٢: ٣٢؛ مهذّب الأحکام ١٦: ٦٧.
[٩] . محمّد بن ِیعقوب الکلِیني: إماميّ ثقة.
[١٠] . العطّار: إماميّ ثقة.
[١١] .إماميّ ثقة.
[١٢] . حنان بن سدِیر: الصِیرفي: واقفىّ ثقة و الظاهر أخذ المشايخ عنه قبل وقفه.
[١٣] . الهِیثم بن عبد الله، الهيثم بن عبِید أبو كهمس: مهمل.
[١٤] . أي: شجر العنب.