الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٨١ - أمور (في استعمال الذهب)
الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ[١] عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ[٢] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: «لَا تَجْعَلْ فِي يَدِکَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ».[٣]
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٤].
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[٥]عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[٦] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[٧] عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ[٨] عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ[٩] عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ[١٠] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علِیه السلام لَا تَخَتَّمْ بِالذَّهَبِ فَإِنَّهُ زِينَتُکَ فِي الْآخِرَةِ»[١١].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[١٢].
إشکال في الاستدلال بالرواِیة
إحتمال أن ِیکون الحکم من مختصّات أمِیر المؤمنِین علِیه السلام [١٣].
أقول: إنّ هذا الإحتمال لا ِیعتنِی به؛ لأنّ الأصل عدم الإختصاص بشخص خاصّ إلّا أن ِیثبت خلافه؛ مضافاً إلِی الرواِیات الدالّة علِی التعمِیم.
و منها: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ[١٤] فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ[١٥] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ[١٦] عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ[١٧]
[١] . البغدادي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[٢] . مختلف فِیه و هو إماميّ ظاهراً، لم تثبت وثاقته.
[٣] . وسائل الشيعة ٤: ٤١٣، ح٢ (الظاهر أنّ هذه الرواِیة مسندة و حسنة).
[٤] . مستند الشيعة ٤: ٣٥٧؛ تفصِیل الشرِیعة (الصلاة): ٣٢٦.
[٥] . الکلِیني: إماميّ ثقة.
[٦] . العطّار: إماميّ ثقة.
[٧] . أحمد بن محمّد بن عِیسِی الأشعري: إماميّ ثقة.
[٨] . الحسن بن عليّ فضّال التِیمي: فطحيّ ثقة، من أصحاب الإجماع علِی قول.
[٩] . المنقري: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.
[١٠] . إماميّ ثقة.
[١١] . وسائل الشيعة ٤: ٤١٢، ح ١ (الأقوِی أنّ هذه الرواِیة مسندة و موثّقة).
[١٢] . مهذّب الأحکام ٥: ٣٠٧؛ تفصِیل الشرِیعة (الصلاة): ٣٢٦؛ المواهب: ٣٦٣.
[١٣] . موسوعة المحقّق الخوئي ١٢: ٣١٣.
[١٤] . الحمِیري: إماميّ ثقة.
[١٥] . قرب الإسناد (ط. ج): ٧١، ح ٢٢٨.
[١٦] . هارون بن مسلم بن سعدان: إماميّ ثقة.
[١٧] . مختلف فِیه و هو عامّيّ بتريّ، ثقة ظاهراً.