الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٨٥ - المطلب الأوّل في الحکم التکلیفي
أدلّة القول الأوّل
الدلِیل الأوّل: الإستدلال بحسب القواعد العامّة:
القاعدة الأولِی: قاعدة حرمة الإعانة علِی الإثم[١]
قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله: «[ِیحرم] بيع السلاح لأعداء الدين و إن كانوا مسلمين؛ لما فيه من الإعانة على الظلم»[٢].
القاعدة الثانِیة: قاعدة حرمة تقوِیة الکافر علِی المسلم[٣]
ِیلاحظ علِیه: أنّ الدلِیل أخصّ من المدّعِی حِیث لا ِیشمل غِیر الکافر.
الدليل الثاني: الروايات
فمنها: [٤] عنهم[٥] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ[٦] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ[٧] عَنِ السّرّاج[٨] [٩] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَبِيعُ السِّلَاحَ. قَالَ: «لَا تَبِعْهُ فِي فِتْنَةٍ»[١٠].
قال العلاّمة الحلّيّ رحمه الله: «إحتجّ الشيخ بما رواه السرّاد، عن ... في فتنة»[١١].
ِیلاحظ علِیه: أنّ الدلِیل أخصّ من المدّعِی حِیث قِیّد بالفتنة.
و منها: عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ[١٢] فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى علِیه السلام قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنْ حَمْلِ الْمُسْلِمِينَ
[١] . ظاهر کشف الرموز ١: ٤٣٩؛ تذکرة الفقهاء (ط. ج)١٢: ١٣٩.
[٢] . تذکرة الفقهاء (ط. ج)١٢: ١٣٩.
[٣] . کشف الرموز ١: ٤٣٩.
[٤] . محمّد بن يعقوب: الکلِیني: إماميّ ثقة.
[٥] . عدّة ظأصحابنا.
[٦] . أحمد بن محمّد بن عِیسِی الأشعري: إماميّ ثقة.
[٧] . محمّد بن خالد البرقي: إماميّ ثقة.
[٨] . الحسن بن محبوب السرّاد: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علِی قول.
[٩] . في الإستبصار٣: ٥٧، ح ١: السَّرَّادِ عَنْ رَجُلٍ.
[١٠] . وسائل الشيعة ١٧: ١٠٢، ح ٤ (هذه الرواية مرسلة و ضعِیفة إلّا أن ِیقال الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع؛ فالرواِیة مسندة و صحِیحة).
[١١] . مختلف الشِیعة ٥: ٨.
[١٢] . العرِیضي: إماميّ ثقة.