الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٥١ - الأمر الأوّل لبس الحرير المحض
إستدلّ بها بعض الفقهاء[١].
و منها: أبو طاهر الفقِیه أنبأ حاجب بن أحمد ثنا [٢] أبو عبد الرحمن المروزيّ ثنا إبن المبارک ثنا عبِید الله بن عمر عن نافع عن سعِید بن أبي هند عن أبي موسِی الأشعريّ أنّ رسول الله صلِی الله علِیه و آله و سلّم قال: «أحلّ الذهب و الحرير لأناث أمّتي و حرّم على ذكورها»[٣].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٤].
و منها: عن النبيّ صلِی الله علِیه و آله و سلّم: «لا تلبس الحرير فإنّ من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»[٥].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٦].
و منها: [٧] عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ[٨] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ[٩] عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ[١٠] عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ[١١] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ[١٢] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ[١٣] علِیه السلام قَالَ: «لَا يَصْلُحُ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَ
[١]. جامع المقاصد ٢: ٨٣؛ الحدائق ٧: ٨٧؛ مهذّب الأحکام ٥: ٣١٥- ٣١٦.
[٢] . أي: حدّثنا.
[٣] . السنن الکبرِی ٢: ٤٢٥.
[٤] . تذکرة الفقهاء (ط. ج) ٢: ٤٧٠؛ مسالک الأفهام ١٤: ١٨٥؛ رِیاض المسائل (ط. ج) ١٥: ٢٧٠؛ مستند الشِیعة ٤: ٣٥٦.
[٥] . مسند أحمد ١: ٢٦ (مع التفاوت).
[٦] . المعتبر ٢: ٨٧؛ منتهِی المطلب ٤: ٢١٩؛ مسالک الأفهام ١٤: ١٨٥؛ رِیاض المسائل (ط. ج) ١٥: ٢٧١.
[٧] . محمّد بن ِیعقوب الکلِیني: إماميّ ثقة.
[٨] . الکوفي: واقفيّ ثقة.
[٩] . واقفيّ ثقة.
[١٠] . معتبر.
[١١] . أبان بن عثمان الأحمر: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[١٢] . الثقفي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[١٣] . الإمام الباقر علِیه السلام .