الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٢٦ - بماذا یحصل التدلیس؟ (مصادیق التدلیس، أسباب التدلیس)
النُّعْمَانِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ[١] سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام عَنِ النِّسَاءِ يُجْعَلُ فِي رُءُوسِهِنَّ الْقَرَامِلُ؟ قَالَ: «يَصْلُحُ الصُّوفُ وَ مَا كَانَ مِنْ شَعْرِ امْرَأَةٍ لِنَفْسِهَا وَ كُرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَجْعَلَ الْقَرَامِلَ مِنْ شَعْرِ غَيْرِهَا، فَإِنْ وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِصُوفٍ أَوْ بِشَعْرِ نَفْسِهَا فَلَا يَضُرُّهَا»[٢].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٣].
و منها: بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَرَامِلِ؟ قَالَ وَ مَا الْقَرَامِلُ؟ قُلْتُ: صُوفٌ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ فِي رُءُوسِهِنَّ. قَالَ: «إِذَا كَانَ صُوفاً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَعْراً فَلَا خَيْرَ فِيهِ مِنَ الْوَاصِلَةِ وَ الْمَوْصُولَةِ»[٤].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٥].
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ علِیه السلام: «لَا بَأْسَ بِكَسْبِ الْمَاشِطَةِ مَا لَمْ تُشَارِطْ وَ قَبِلَتْ مَا تُعْطَى وَ لَا تَصِلُ شَعْرَ الْمَرْأَةِ بِشَعْرِ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا وَ أَمَّا شَعْرُ الْمَعْزِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُوصِلَهُ بِشَعْرِ الْمَرْأَةِ»[٦].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٧].
أقول: «وصل المذکور جائز، إلّا أن ِیصدق التدلِیس العرفي بحِیث ِیترتّب علِیه الأثر من الزواج أو البِیع، کما سبق».
[١] . في الکافي ٥: ٥٢٠، ح ٣: ثَابِتِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ.
[٢] . وسائل الشِیعة ٢٠: ١٨٧، ح ١ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود ثابت بن سعِید في سندها و هو مهمل ). و في الکافي ٥: ٥٢٠، ح ٣: يَجْعَلْنَ ... امْرَأَةٍ نَفْسِهَا.
[٣] . مصباح الفقاهة ١: ٢٠٢ – ٢٠٣.
[٤] . وسائل الشِیعة ١٧: ١٣٢، ح ٥ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود ِیحِیِی بن مهران و عبد الله بن الحسن في سندها و هما مهملان).
[٥] . مصباح الفقاهة ١: ٢٠٢ – ٢٠٣؛ المواهب: ٣٥٥.
[٦] . وسائل الشِیعة ١٧: ١٣٣، ح ٦ (هذه الرواِیة مرفوعة و ضعِیفة).
[٧] . المواهب: ٣٥٥.