الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٣١ - المبحث الثالث تزيين الخنثی بما يختصّ بالرجال و النساء
الشخص- و الذي يكون أمره واضحاً من حيث الذكوريّة و الأنوثيّة و لکن فِیه تماِیلات الجنس المخالف شدِیداً- يريد تغيير جنسه الواقعيّ بسبب إجراء العمليّة الجراحيّة على آلته.
تحرِیر محلّ النزاع
إختلف الفقهاء في جواز التغِیِیر في الجنس [تغِیِیر الجنس] في الخنثِی النفسِیّة و عدمه.
هنا أقوال:
القول الأوّل: الجواز
کما ذهب إلِیه الإمام الخمِینيّ رحمه الله [١]. و هو الحقّ إذا خِیف الوقوع في المحرّم مع عدم التغِیِیر.
قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله: «الظاهر عدم حرمة تغيير جنس الرجل بالمرأة بالعمل و بالعكس، و هل يجب ذلك لو رأت المرأة في نفسها تمايلات من سنخ تمايلات الرجل أو بعض آثار الرجوليّة أو رأى المرء في نفسه تمايلات الجنس المخالف أو بعض آثاره؟ الظاهر عدم وجوبه إذا كان الشخص حقيقةً من جنس و لكن أمكن تغيير جنسيّته بما يخالفه»[٢].
أدلّة القائلِین بجواز التغِیِیر في الجنس
هي التي مرّت في الصورة الأولِی.
القول الثاني
الجواز بشرط أن ِیکون لکشف الجنسِیّة الواقعِیّة و أن لا تستلزم فعل محرّم [٣]، و لا تسبّب ترتّب مفسدة کما ذهب إلِیه بعض الفقهاء[٤]
[١] . تحرِیر الوسِیلة ٢: ٦٢٦.
[٢] . تحرِیر الوسِیلة ٢: ٦٢٦.
[٣] . کذلك في توضِیح المسائل (المکارم الشِیرازي): ٤٨٦.
[٤] . أجوبة الاستفتاءات ٢: ٣٤.