الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٩٨ - المطلب الأوّل في الحکم التکلیفي
حرب و لا مباينة»[١].
إشکال
قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله: «التمسك بالأصول و القواعد الظاهريّة في مثل المقام في غير محلّه»[٢].
الدليل الخامس: الشهرة الفتوائيّة[٣]
تنبِیه
الحقّ- کما صرّح به بعض الفقهاء- هو جواز بِیع السلاح من أعداء الدِین إذا علم أَنّهم يستعملونه في قتال الكفّار[٤] و سکت عنه الآخرون. و لکن قال السِیّد العامليّ رحمه الله: «بل لا أظنّ أنّ الشيخين و سلّار و التقي[٥] يخالفون في ذلك، مع موافقته للأصل و الإعتبار و صريح الأخبار»[٦].
دلِیلان علِی جواز بِیع السلاح من أعداء الدِین إذا علم أَنّهم يستعملونه في قتال الكفّار
الدلِیل الأوّل: الرواِیة
عَنْهُمْ[٧] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[٨] عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ[٩] عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ[١٠] عَنْ أَبِي
[١] . رياض المسائل(ط. ج) ٨: ١٤٢.
[٢] . المکاسب المحرّمة ١: ٢٢٨.
[٣] . حاشِیة المکاسب (الِیزدي) ١: ١٠.
[٤] . الإستبصار ٣: ٥٨؛ کشف الرموز ١: ٤٣٩؛ مختلف الشِیعة ٥: ٨؛ الدروس ٣: ١٦٦؛ جامع المقاصد ٤: ١٧؛ الروضة ٣: ٢١١؛ مسالک الأفهام ٣: ١٢٣؛ کفاِیة الأحکام ١: ٤٢٥؛ مفتاح الکرامة (ط. ج) ١٢: ١١٤.
[٥] . الحلبي.
[٦] . مفتاح الکرامة (ط. ج) ١٢: ١١٥.
[٧] . عدّة من أصحابنا.
[٨] . أحمد بن محمّد بن عِیسِی الأشعري: إماميّ ثقة.
[٩] . الحسن بن محبوب السرّاد: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علِی قول.
[١٠] . إماميّ ثقة.