الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٠٩ - إشکال في عنوان تدليس الماشطة
إشکال في عنوان تدليس الماشطة[١]
قال المحقّق الإِیرواني رحمه الله: «إعلم أنّ لنا عناوين ثلاثة الغشّ و التدليس و الزينة و رابع العناوين عنوان التمشيط بما هو تمشيط. لا كلام في جواز الزينة بل إستحبابها و أمّا عنوان الغشّ و التدليس فسيجيء الكلام فيهما مع أنّ الماشطة لا ينطبق على فعلها غشّ و لا تدليس و إنّما الغشّ و التدليس يكون بفعل من يعرض المغشوش و المدلّس فيه على البيع؛ نعم الماشطة أعدّت المرأة لأن يغشّ بها و حالها كحال الحائك[٢] الذي يفعله يعدّ العمامة لأن يدلّس بلبسها و كفعل صانع السبحة [٣] المعدّ لها لأن يدلّس بالتسبيح بها رياء و أمّا نفس عنوان التمشيط فلا دليل يدلّ على المنع عنه بقول مطلق؛ بل الأخبار رخّصت فيه و إنّما منعت عن خصوص وصل الشعر بالشعر»[٤].
قال المحقّق الخوئي رحمه الله: «قد أجاد المحقّق الإيرواني رحمه الله ؛ حيث قال: إنّ الماشطة لا ينطبق
[١] . الماشطة هي التي تُحسِن المشط. و تتّخذ ذلك حرفة لنفسها.
[٢] . أي: بافنده، پارچه باف.
[٣] . أي: سازند? تسبِیح.
[٤] . حاشية المكاسب ١: ١٩.