الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٧ - القول الأوّل عدم الحرمة (جواز البیع)
صُلْبَاناً؟ قَالَ: لَا[١].
إستدلّ الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله بهذه الرواِیة علِی الکراهة.[٢]
ِیلاحظ علِیه: أنّ الظاهر من هذه الرواِیة و الرواِیة الآتِیة هو حرمة البِیع لا کراهته.
و منها: [٣] بإسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ[٤]عَنْ أَبَانِ بْنِ عِيسَى الْقُمِّيِّ[٥] عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ[٦] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام عَنِ التُّوتِ[٧] أَبِيعُهُ يُصْنَعُ لِلصَّلِيبِ وَ الصَّنَمِ قَالَ: لَا[٨].
إستدل الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله بهذه الرواِیة علِی الکراهة[٩].
و منها: الحلبي: «تبيعه حلالاً ليجعله حراماً فأبعده اللّه و أسحقه»[١٠].
قال بعض الفقهاء حفظه الله: «يمكن استفادة الكراهة من قوله علِیه السلام في صحيحة الحلبي»[١١].
و منها: رواية يزيد بن خليفة: «بعته حلالاً فجعله حراماً فأبعده اللّه».[١٢]
قال بعض الفقهاء حفظه الله: «يمكن استفادة الكراهة من قوله علِیه السلام في رواِیة ِیزِید بن خلِیفة»[١٣].
[١] . وسائل الشِیعة ١٧: ١٧٦، ح ١ (الحقّ أنّ هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٢] . کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٦٧.
[٣] . محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي: إماميّ ثقة.
[٤] . السرّاد: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع علِی قول.
[٥] . هذا العنوان محرّف و المراد به أبان بن عثمان الأحمر (إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع) عن عِیسِی بن عبد الله بن سعد الأشعري (إماميّ ثقة).
[٦] . الصِیرفي: إماميّ ثقة.
[٧] . أي: شجر التوت (درخت توت).
[٨] . وسائل الشِیعة ١٧: ١٧٦ - ١٧٧، ح ٢ (هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٩] . کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٦٧.
[١٠] . وسائل الشِیعة ١٧: ٢٣٠، ح ٤ (هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[١١] . المواهب: ٣٢٢.
[١٢] . وسائل الشِیعة ١٧: ٢٣١ - ٢٣٢، ح ١٠ (الحقّ أنّ هذه الرواِیة مسندة و موثّقة).
[١٣] . المواهب: ٣٢٢.