الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٥٤ - الأمر الأوّل لبس الحرير المحض
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[١] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[٢] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[٣] عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ[٤] عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ[٥] عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ[٦] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: «لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَلْبَسَ الْحَرِيرَ إِلَّا فِي الْحَرْبِ»[٧].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٨].
کلام الشِیخ الهمدانيّ في رواِیات الباب و في المقام
قال رحمه الله: «لا يخفى عليک أنّ هذه الروايات لو لوحظت بنفسها، لأمكن الخدشة في جلّها بل كلّها بقصورها من حيث السند أو الدلالة؛ بل ربما يستشعر من بعضها الكراهة إلّا أنّ الحكم [تحرِیم لبس الحرِیر] في حدّ ذاته من الواضحات الغير القابلة للتشكيک؛ فلا يلتفت حينئذٍ إلى المناقشة بضعف الأسانيد أو القصور من حيث الدلالة»[٩].
[١] . الکلِیني: إماميّ ثقة.
[٢] . العطّار: إماميّ ثقة.
[٣] . عبد الله بن محمّد بن عِیسِی بن عبد الله بن سعد الأشعري: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[٤] . الأنباري: إماميّ ثقة.
[٥] . أبان بن عثمان الأحمر: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٦] . الهاشمي: إماميّ ثقة.
[٧] . وسائل الشيعة ٤؛ ٣٧١ - ٣٧٢، ح ١ (الظاهر أنّ هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٨] . مستند الشِیعة ٤: ٣٣٦- ٣٣٧؛ تفصِیل الشرِیعة (الصلاة): ٣٣٢؛ المواهب: ٣٦٣.
[٩] . مصباح الفقِیه ١٠: ٣٠٣.