الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٤٤ - تنبیه أسلحة الدمار الشامل (أسلحة القتال الجماعيّة)
البيولوجيّة التي يستدعي استخدامها خسائر أوسع و تمتد آثارها التخريبيّة إلى عدّة سنوات بل إلى عدّة أجيال يكون أولى و أجدر. و هكذا في إلقاء النار إذا كان تحريمها لأجل ما تنجم عنه من آثار مضرّة بالبيئة و الزرع و الإنسان؛ فإنّ استخدام السلاح النوويّ الذي يستتبع خسائر تفوق التصوّر و لا تذر على الأرض ديّاراً[١] هي أولى بالتحريم و المنع».
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[٢] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[٣] عَنْ أَبِيهِ[٤] عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ[٥] عَنِ الْمِنْقَرِيِّ[٦] عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ[٧] فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام عَنِ النِّسَاءِ كَيْفَ سَقَطَتِ الْجِزْيَةُ عَنْهُنَّ وَ رُفِعَتْ عَنْهُنَّ قَالَ فَقَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلْنَ[٨] فَإِنْ قَاتَلَتْ أَيْضاً فَأَمْسِک عَنْهَا مَا أَمْكَنَکَ وَ لَمْ تَخَفْ خَلَلاً؛ فَلَمَّا نَهَى[٩] عَنْ قَتْلِهِنَّ فِي دَارِ الْحَرْبِ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْلَى وَ لَوِ امْتَنَعَتْ أَنْ تُؤَدِّيَ الْجِزْيَةَ لَمْ يُمْكِنْ قَتْلُهَا فَلَمَّا لَمْ يُمْكِنْ قَتْلُهَا رُفِعَتِ الْجِزْيَةُ عَنْهَا وَ لَوِ امْتَنَعَ الرِّجَالُ[١٠] أَنْ يُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ كَانُوا نَاقِضِينَ لِلْعَهْدِ وَ حَلَّتْ دِمَاؤُهُمْ وَ قَتْلُهُمْ لِأَنَّ قَتْلَ الرِّجَالِ مُبَاحٌ فِي دَارِ الشِّرْکِ وَ كَذلك الْمُقْعَدُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ[١١] وَ الْأَعْمَى وَ الشَّيْخُ الْفَانِي وَ الْمَرْأَةُ وَ الْوِلْدَانُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَمِنْ أَجْلِ[١٢] ذلك رُفِعَتْ عَنْهُمُ الْجِزْيَةُ»[١٣].
[١] . أي: أحداً.
[٢] . الکلِیني: إماميّ ثقة.
[٣] . عليّ بن إبراهِیم بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة.
[٤] . إبراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.
[٥] . الإصفهاني: مهمل.
[٦] . سلِیمان بن داود: عامّيّ ثقة ظاهراً.
[٧] . النخعي: عامّيّ ثقة.
[٨] . في الکافي ٥: ٢٩، ح ٦: أن ِیقاتلوا.
[٩] . في الفقِیه ٢: ٥٢، ح ١٦٧٥: نهِی رسول الله.
[١٠] . في الفقِیه: منع الرجال فأبوا.
[١١] . في الفقِیه: أهل الشرک و الذمّة.
[١٢] . في الفقِیه: من أجل ذلك.
[١٣] . وسائل الشِیعة ١٥: ٦٤؛ ح ١(هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة). وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ [الطوسي: إماميّ ثقة] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى [الأشعري: إماميّ ثقة] عَنْ عَلِيِّ بْن مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ [مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً]عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِي أَيُّوبَ [سلِیمان بن داود المنقري: عامّيّ ثقة ظاهراً] عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاث [النخعي: عامّيّ ثقة]. تهذِیب الأحکام ٦: ١٥٦، ح ١. (الظاهر أنّ هذه الرواِیة مسندة و موثّقة).