الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٣٩ - المبحث الثالث تزيين الخنثی بما يختصّ بالرجال و النساء
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «إن تساويا في السبق قيل المدار على ما ينقطع عنه البول أخيراً و لا يخلو من إشكال»[١].
و منها: الحِیض[٢].
و منها: إنزال المنيّ من الذکر[٣].
و ... .
الخنثِی غِیر المشکل (الخنثِی الواضح)[٤]
من كان في ظاهر جسمه كلتا الآلتين و حكت الإمارات عن أحدهما [الذکر و الأنثِی] و لو ظنّاً.[٥] و بعبارة أخرِی: من له آلتان و لکن تترجّح إحدى الآلتين على الأخرى و لو من جهة نزول البول منه أو سائر العلامات أو دلّت الإختبارات الطبِیعِیّة علِی هوِیّته الواقعِیّة.
هنا أقوال:
القول الأوّل: الجواز (جواز إصلاح و تعِیِین الجنسِیّة و حرمة تغِیِیر الجنسِیّة)[٦]
الحقّ: جواز إصلاح الجنسِیّة و تغِیِیر الجنسِیّة إذا خِیف الوقوع في المحرّم مع عدم التغِیِیر.
قال بعض الفقهاء حفظه الله: «التغِیِیر فِیه لِیس تغِیِیر الجنس و لا تغِیِیراً في الجنس؛ بل کشفاً عن جنسه الواقعيّ و هوِیّته الحقِیقِیّة، حِیث إنّ إجراء العملِیّة الجراحِیّة ِیرفع الستر عن واقعه و أنّه رجل واقعاً أو امرأة و إن عاش برهة في الإبهام. إنّ إجراء التبدِیل في هذا النوع
[١] . منهاج الصالحِین ٢: ٣٧٩.
[٢] . جواهر الکلام ٣٩: ٢٨٠ - ٢٨١؛ تغِیِیر جنسِیّت آرِی ِیا نه؟ (الشِیخ الدوزدوزاني): ٩٣.
[٣] . جواهر الکلام ٣٩: ٢٨٠ - ٢٨١؛ تغِیِیر جنسِیّت آرِی ِیا نه؟ (الشِیخ الدوزدوزاني): ٩٣- ٩٤.
[٤] . هو علِی نوعِین و هما: الصورة الثالثة و الرابعة.
[٥] . مصطلحات الفقه (الشِیخ المشکِیني): ١٥٤.
[٦] . مصطلحات الفقه (الشِیخ المشکِیني): ١٥٥(الظاهر)؛ استفتاءات پزشکِی (النوريّ الهمداني): سؤال ٩٦٣؛ مجلّة فقه أهل البِیت ٦٥: ٦٣ (الشِیخ السبحاني)؛ تغِیِیر جنسِیّت آرِی ِیا نه؟ (الشِیخ الدوزدوزاني): ٦٤.