الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٢٣ - القول الأوّل جواز الإقتناء
يُصَلَّى[١] فِيهِ[٢]. فَقَالَ[٣] علِیه السلام: «تُكَسَّرُ[٤] رُءُوسُ التَّمَاثِيلِ وَ تُلَطَّخُ[٥] [٦]رُءُوسُ التَّصَاوِيرِ وَ يُصَلَّى فِيهِ وَ لَا بَأْس». قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَاتَمِ يَكُونُ فِيهِ نَقْشُ تَمَاثِيلِ سَبُعٍ أَوْ طَيْرٍ أَ يُصَلَّى فِيهِ؟ قَالَ علِیه السلام: «لَا بَأْسَ»[٧] [٨].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٩].
قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله: «إنّها راجعة إلى الصلاة في مسجد فيه التصوير، و لا ينافي جواز إبقائها في غير المسجد، أو فيه في غير حال الصلاة؛ فالأمر بالكسر و التلطيخ لرفع البأس عن الصلاة فيه، لا لحرمة إبقائها، كما هو واضح»[١٠].
أقول: المفهوم من الرواِیة کون النهي مخصوصاً بالمسجد في حال الصلاة دون غِیره مع أنّ المفهوم من الذِیل کون الخاتم الذي فِیه تماثِیل سبع أو طِیر لا إشکال فِیه حتِّی في حال الصلاة و ِیفهم أِیضاً عدم الملازمة بِین الحرمة حدوثاً و بقاءً؛ مضافاً إلِی أنّ النهي المحدود لا بدّ من حمله علِی الکراهة بقرِینة سائر الرواِیات.
و منها: [١١] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَ[١٢] عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ[١٣] عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ[١٤] عَنْ أَبِي
[١] . في قرب الإسناد: أ ِیصلّي.
[٢] . قرب الإسناد (ط. ج): ٢٠٥.
[٣] . في قرب الإسناد: قال.
[٤] . في قرب الإسناد: ِیکسر.
[٥] . أي: تلوّث، تدنّس.
[٦] . في قرب الإسناد: ِیلطّخ.
[٧] . قرب الإسناد (ط. ج): ٢١١.
[٨] . وسائل الشِیعة ٥: ١٧٢- ١٧٣؛ ح ١٠(هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود عبد الله بن الحسن بن عليّ بن جعفر في سندها و هو مهمل).
[٩] . مفتاح الکرامة (ط. ج) ١٢: ١٦٤؛ کتاب المکاسب (ط. ق) ١:٩٦؛ المکاسب المحرّمة (الإمام الخمِیني) ١: ٢٩٢.
[١٠] . المکاسب المحرّمة ١: ٢٩٢.
[١١] . محمّد بن ِیعقوب: الکلِیني: إماميّ ثقة.
[١٢] . العطّار: إماميّ ثقة.
[١٣] . إماميّ ثقة.
[١٤] . العرِیضي: إماميّ ثقة.