الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٧ - القول الأوّل عدم الحرمة (جواز البیع)
كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ كَرْمٌ[١] أَ يَبِيعُ الْعِنَبَ وَ التَّمْرَ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَمْراً أَوْ سَكَراً؟ فَقَالَ علِیه السلام: «إِنَّمَا بَاعَهُ حَلَالاً فِي الْإِبَّانِ[٢] الذي يَحِلُّ شُرْبُهُ أَوْ أَكْلُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ»[٣].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٤].
و منها: [٥]عَنْهُ[٦] عَنْ فَضَالَةَ[٧] عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى[٨] [٩] قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام - وَ أَنَا حَاضِرٌ- عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يُخَمِّرُهُ قَالَ[١٠]: «حَلَالٌ أَ لَسْنَا نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ [١١] يَجْعَلُهُ شَرَاباً خَبِيثاً !»[١٢].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[١٣].
ِیلاحظ علِیه: أنّه لا ِیمکن الإلتزام به قطعاً؛ فإنّ الإمام علِیه السلام الذي قال لعن رسول الله صلِی الله علِیه و آله و سلّم الخمر و عاصرها و معتصرها و بائعها و مشترِیها و ساقِیها و آکل ثمنها و شاربها و
[١] . أي: شجر العنب.
[٢] . أي: الوقت.
[٣] . وسائل الشيعة ١٧: ٢٣٠، ح ٥ (الحقّ أنّ هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٤] . کفاِیة الأحکام ١: ٤٢٦؛ الحدائق ١٨: ٢٠٣ - ٢٠٤؛ مفتاح الکرامة (ط. ج) ١٢: ١٢٥؛ مستند الشِیعة ١٤: ٩٩؛ جواهر الکلام ٢٢: ٣١؛ کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٦٧؛ مصباح الفقاهة ١: ١٨٣؛ مهذّب الأحکام ١٦: ٦٦.
[٥] . محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي [إماميّ ثقة] بإسناده.
[٦] . الحسِین بن سعِید الأهوازي: إماميّ ثقة.
[٧] . فضالة بن أِیّوب: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علِی قول.
[٨] . في الإستبصار ٣: ١٠٥، ح ٢: عن رفاعة قال.
[٩] . النخّاس: إماميّ ثقة.
[١٠] . في الإستبصار ٣: ١٠٥، ح ٢ و تهذِیب الأحکام ٧: ١٣٦، ح ٧٤: فقال.
[١١] . في تهذِیب الأحکام ٧: ١٣٦، ح ٧٤: لمن.
[١٢] . وسائل الشيعة ١٧: ٢٣١، ح ٨ (هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[١٣] . کفاِیة الأحکام ١: ٤٢٦؛ الحدائق ١٨: ٢٠٣ - ٢٠٤؛ مفتاح الکرامة (ط. ج) ١٢: ١٢٦؛ جواهر الکلام ٢٢: ٣٢؛ مهذّب الأحکام ١٦: ٦٧.