الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٢٥ - بماذا یحصل التدلیس؟ (مصادیق التدلیس، أسباب التدلیس)
النهي علِی خصوص موارد التدلِیس»[١].
کما قال بعض الفقهاء: «إن قلت: کِیف تحمل علِی الکراهة و أنّ رسول الله صلِی الله علِیه و آله و سلّم لعن الواصلة و الموصولة کما في رواية سعد الإسکاف؟
قلت: إنّ الإمام فسّره بالقِیادة، و إن کان عليّ بن غراب فسّره بوصل الشعر، و هو لا ِیقاوم تفسِیر الإمام علِیه السلام . و علِی ذلك فالمتعِیّن هو الکراهة في وصل شعر إمرأة بغِیرها و عدمها في غِیره»[٢].
أقول: «کلامه ـ دام ظلّه ـ متِین».
الدلِیل الثاني: الإجماع
قال الشِیخ الطوسي رحمه الله: «دلِیلنا علِی کراهِیة ذلك، إجماع الفرقة»[٣].
المطلب الثالث: وصل شعر المرأة بشعر غِیر الناس (بشعر الحِیوان)
صرّح بعض الفقهاء بأنّ وصل شعر المرأة بشعر الحِیوان لِیس من مصادِیق التدلِیس[٤].
إتّفق الفقهاء علِی جواز وصل شعر حِیوان طاهر – کالمعز- بشعر المرأة[٥].
قال الشِیخ الطوسي رحمه الله: لا بأس بأن تصل شعرها بشعر حيوان آخر طاهر[٦].
الدلِیل: الرواِیات
فمنها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
[١] . أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ١٥٠.
[٢] . المواهب: ٣٥٦.
[٣] . الخلاف ١: ٤٩٣.
[٤] . النهاِیة: ٣٦٦؛ الخلاف ١: ٤٩٢؛ المبسوط ١: ٩٢؛ منتهِی المطلب ٣: ٣١٦ و ... .
[٥] . الخلاف ١: ٤٩٢؛ مصباح الفقاهة ١: ٢٠٣؛ المواهب: ٣٥٦.
[٦] . الخلاف ١: ٤٩٢.