الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٤٣ - الأمر الثالث کراهة کسب الماشطة مع شرط الأجرة المعیّنة
أدلّة الجواز
الدلِیل الأوّل: الأصل[١]
الدلِیل الثاني: الرواِیة
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ علِیه السلام: «لَا بَأْسَ بِكَسْبِ الْمَاشِطَةِ مَا لَمْ تُشَارِطْ وَ قَبِلَتْ مَا تُعْطَى وَ لَا تَصِلُ شَعْرَ الْمَرْأَةِ بِشَعْرِ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا وَ أَمَّا شَعْرُ الْمَعْزِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُوصِلَهُ بِشَعْرِ الْمَرْأَةِ»[٢].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٣].
الدلِیل الثالث: الإجماع[٤]
الأمر الثالث: کراهة کسب الماشطة مع شرط الأجرة المعِیّنة
صرّح بعض الفقهاء بکراهة کسب الماشطة مع شرط الأجرة المعِیّنة[٥].
دلِیل الکراهة: الرواِیة
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ علِیه السلام: «لَا بَأْسَ بِكَسْبِ الْمَاشِطَةِ مَا لَمْ تُشَارِطْ وَ قَبِلَتْ مَا تُعْطَى وَ لَا تَصِلُ شَعْرَ الْمَرْأَةِ بِشَعْرِ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا وَ أَمَّا شَعْرُ الْمَعْزِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُوصِلَهُ بِشَعْرِ
[١] . رِیاض المسائل (ط. ج) ٨: ١٧٣؛ مهذّب الأحکام ١٦: ٧٧.
[٢] . وسائل الشِیعة ١٧: ١٣٣، ح ٦ (هذه الرواِیة مرفوعة و ضعِیفة).
[٣] . رِیاض المسائل (ط. ج) ٨: ١٧٣؛ مفتاح الکرامة (ط. ج) ١٢: ١٩٦؛ مهذّب الأحکام ١٦: ٧٧.
[٤] . مهذّب الأحکام ١٦: ٧٧.
[٥] . جواهر الکلام ٢٢: ١١٥؛ کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٨٦؛ مصباح الفقاهة ١: ٢٠٠؛ أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ١٤٧و ... .