الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٣٣ - المبحث الثالث تزيين الخنثی بما يختصّ بالرجال و النساء
و هو دلِیل ضعِیف جدّاً؛ لأنّ حفظ النفس الخبِیثة لِیس بأهمّ من جعله بؤرة[١] للفساد. إلِی هنا تبِیّن أنّ هذا القسم- و هو الرائج حالِیاً- حرام شرعاً و قبِیح عرفاً»[٢].
إشکال في الجهة الأولِی
إنّ المفسدة المترتّبة علِی هذا النوع من التبدِیل أوّل الدعوِی و أيّ مفسدة بعد تحقّق التغِیِیر؛ بل عدم التغِیِیر ربما ِیوجب المفاسد العظِیمة.
الإشکال في الجهة الثانِیة
إنّ کون النفس خبِیثة أوّل الدعوِی و هکذا جعله محلّاً للفساد أوّل الدعوِی و هذه الإستدلالات من قبِیل المصادرة إلِی المطلوب و أيّ فساد بعد التغِیِیر؛ بل عدم التغِیِیر ربما ِیوجب المفاسد الکبِیرة.
القول الرابع: الحرمة
کما ذهب إلِیه جمع من الفقهاء[٣].
قال بعض الفقهاء حفظه الله: «إذا كان تغيير الجنس صورياًّ، فلا يجوز»[٤]. و قال في هامش کتابه: «إنّ تغيير الجنس له صورتان: إحداهما: التغيير الظاهريّ بمعنى أن لا يكون فيه آلة الجنس المخالف و بسبب عمليّة جراحيّة صوريّة يكون له شبيه آلة الجنس المخالف؛ فهذا غير جائز. و الثاني: التغيير الواقعي؛ أي يظهر العضو المخالف بعد إجراء عمليّة جراحيّة؛ فهذا العمل لا مانع منه في ذاته و ليس فيه محذور شرعي، خاصّةً إذا ظهرت
[١] . أي: أي: المحل، المرکز.
[٢] . مجلّة فقه أهل البِیت ٦٥: ٦١ - ٦٢ (الشِیخ السبحاني).
[٣] . أحکام النساء (المکارم الشِیرازي): ٢٤٧؛ المسائل المستحدثة (المدنيّ التبرِیزي) ٣: ١٨٢؛ استفتاءات پزشکِی (النوريّ الهمداني): السؤال ٩٦٣؛ مجلّة فقه أهل البِیت ٦٥: ٥٧ (الشِیخ السبحاني)؛ تغِیِیر جنسِیّت آرِی ِیا نه؟ (الشِیخ الدوزدوزاني): ٥٣.
[٤] . أحکام النساء (المکارم الشِیرازي): ٢٤٧.