الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٧٧ - الفصل الثالث في أخذ الأجرة علی ما یحرم عمله من الصور
الثانِیة: [١]عَنْ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[٢] عَنْ أَبِيهِ[٣]عَنِ النَّوْفَلِيِّ[٤]عَنِ السَّكُونِيِّ[٥]عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علِیه السلام بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: «لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا وَ لَا قَبْراً إِلَّا سَوَّيْتَهُ وَ لَا كَلْباً إِلَّا قَتَلْتَهُ»[٦].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٧].
الفرع الثالث: حکم تصوِیر الملك و الجن
إختلف الفقهاء في أنّه هل ِیحرم تصوِیر الجنّ و الملك أم لا؟ فذهب بعض إلِی القول بالحرمة مطلقاً و ذهب بعض الفقهاء إلِی القول بالجواز مطلقاً و ذهب بعض آخر إلِی التفصِیل بِین تصوِیرهما بصورة الإنسان و الحِیوان و عدمه و ذهب بعض آخر إلِی التفصِیل بِین المجسّمة و غِیرها.
فهنا أقوال:
القول الأول: الحرمة
کما ذهب إلِیه السِیّد العامليّ رحمه الله [٨]و تبعه بعض الفقها[٩].
[١] . محمّد بن ِیعقوب: الکلِیني: إماميّ ثقة.
[٢] . عليّ بن إبراهِیم بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة.
[٣] . إبراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.
[٤] . الحسين بن ِیزيد: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.
[٥] . إسماعيل بن أبي زياد السكونيّ الشعِیري: عامّي، ثقة علِی الأقوِی.
[٦] . وسائل الشيعة ٥: ٣٠٦، ح ٨ (الحقّ أنّ هذه الرواِیة مسندة و موثّقة).
[٧] . المکاسب المحرّمة (الإمام الخمِیني)١: ٢٥٨- ٢٥٩.
[٨] . مفتاح الکرامة (ط. ج) ١٢: ١٦٦(الظاهر).
[٩] . شرح القواعد (کاشف الغطاء): ٣٣ (الأقوِی)؛ جواهر الکلام ٢٢: ٤٣؛ حاشِیة المکاسب (الِیزدي) ١: ١٩(الأقوِی)؛ ظاهر مصباح الفقاهة ١: ٢٢٩- ٢٣٠؛ المواهب: ٣٩٦- ٣٩٨ (الظاهر).