الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣١٩ - المبحث الثالث تزيين الخنثی بما يختصّ بالرجال و النساء
الدلِیل: الأصل[١]
تذنِیب: تغِیِیر الجنسِیّة و التغِیِیر في الجنسِیّة[٢]
مراد من تغِیِیر الجنسِیّة
قال بعض الفقهاء حفظه الله: «ِیراد بتغِیِیر الجنس تحوّل جنس کامل إلِی جنس آخر کذلك بأن ِیتبدّل جنس الرجل بتمامه إلِی جنس المرأة بتمامها [و بالعکس]»[٣].
کما قال فقِیه آخر حفظه الله: «لا نعني بتغيير الجنسيّة صرف قطع آلة التناسل و إيجاد حفرة مكانها حتّى يكون الرجل شبيهاً بالمرأة في إمكان المجامعة معه؛ لأنّه لا يوجب تغيير الجنسيّة؛ بل نعني بذلك تغيير هويّة الرجل و جنسيّته بالكل»[٤].
قبل بِیان الصور في المسألة نقتفي سؤالاً و هو:
هل ِیمکن تغِیِیر الجنسِیّة أم لا؟
لا ِیخفِی أنّه لا ِیمکن[٥] تغِیِیر الجنسِیّة حقِیقةً- کما صرّح به بعض الفقهاء[٦]- و علِی هذا فهو محض فرض و ما ِیمکن هو تعِیِین الجنسِیّة أو إصلاح الجنسِیّة أو التغِیِیر في الجنسِیّة؛ کما سِیأتي تفصِیله. و قال بعض الفقهاء رحمه الله: «العنوان بمفهومه اللغويّ بيّن و الغرض بيان حكم أن يغيّر الرجل فيجعل امرأةً أو تغيّر المرأة فتجعل رجلاً، و تحقّق هذا الأمر حقيقةً بحيث يعلم حال المتغيّر قبله و بعده و أنّه كان رجلاً فصار امرأةً أو عكسه لم
[١] . مستند الشيعة ٤: ٣٥٩.
[٢] . بالعملِیّة الجراحِیّة أو بالعملِیّة الجراحِیّة و الهورمون.
[٣] . مجلّة فقه أهل البِیت ٦٥: ٥٥ - ٥٦ (الشِیخ السبحاني).
[٤] . مجلّة فقه أهل البِیت ١٣: ٢٣ (السِیّد محسن الخرّازي).
[٥] . الإمکان الوقوعي.
[٦] . مجلّة فقه أهل البِیت ٦٥: ٥٥ (الشِیخ السبحاني)؛ مجلّة فقه أهل البِیت ١٣: ٢٣ (السِیّد محسن الخرّازي)؛ المسائل المستحدثة (المدنيّ التبرِیزي) ٣: ١٨٣؛ تغِیِیر جنسِیّت آرِی ِیا نه؟ (الشِیخ الدوزدوزاني): ٥٢.