الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٢ - القول الأوّل عدم الحرمة (جواز البیع)
المقام الثاني
بِیع العنب ممّن ِیعمله خمراً بدون قصد البائع أن ِیعمله و کذا بِیع الخشب ممّن ِیعمله صنماً أو صلِیباً بدون قصد البائع أن ِیعملهما و لکن ِیعلم البائع أنّ المشتري ِیعمله
تحرِیر محلّ النزاع
إختلف الفقهاء في حرمة بِیع العنب ممّن ِیعمله خمراً و بِیع الخشب ممّن ِیعمله صنماً أو صلِیباً في المقام و عدمها و اختلف القائلون بجواز البِیع في کراهته و عدمها؛ کما سِیأتي تفصِیله.
فهنا أقوال:
القول الأوّل: عدم الحرمة (جواز البِیع)
ذهب الشِیخ الطوسيّ رحمه الله إلِی عدم حرمة بِیع العنب و الخشب في المقام في النهاِیة[١] و تبعه بعض الفقهاء[٢].
[١] . ظاهر النهاِیة: ٣٦٩ و ٤٠٣.
[٢] . شرائع الإسلام ٢: ٤؛ المختصر النافع ١: ١١٦. کشف الرموز١: ٤٣٨؛ قواعد الأحکام ٢: ٧؛ إرشاد الأذهان ١: ٣٥٧؛ إِیضاح الفوائد ١: ٤٠٣؛ اللمعة: ١٠٣؛ المهذّب البارع ٢: ٣٤٩؛ جامع المقاصد ٤: ١٧- ١٨؛ الحدائق ١٨: ٢٠٤ و ٢٠٦؛ زبدة البِیان: ٢٩٨؛ کفاِیة الأحکام ١: ٤٢٦ (الأقرب الجواز)؛ مفتاح الکرامة (ط. ج) ١٢: ١٢٣ - ١٢٩(الأقوِی)؛ مستند الشِیعة ١٤: ٩٩ - ١٠٠ (الأقوِی الجواز)؛ ظاهر جواهر الکلام ٢٢: ٣١ - ٣٢ , کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٧٢؛ غاِیة الآمال ١: ٥٧؛ ظاهر المکاسب و البِیع (النائِیني) ١: ٢٧ - ٣١ المِیل إلِی الجواز؛ مصباح الفقاهة ١: ١٧٠ -١٨٠ و ١٨٤؛ مهذّب الأحکام ١٦: ٦٦ و ٧٦؛ المواهب: ٣٢٣.