الشافی فی الفقه
(١)
مقدّمة الناشر
٥ ص
(٢)
مقدّمة المؤلّف
٧ ص
(٣)
النوع الثاني ممّا يحرم التكسّب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
١١ ص
(٤)
المسألة الثالثة بیع العنب ممّن یعمله خمراً و بیع الخشب ممّن یعمله صنماً أو صلیباً
١٣ ص
(٥)
المقام الأوّل
١٥ ص
(٦)
تحریر محلّ النزاع
١٦ ص
(٧)
دلیل حرمة البیع
١٦ ص
(٨)
البحث في عدّة أمور
١٧ ص
(٩)
الدلیل الثاني علی حرمة البیع في المقام الأوّل الإجماع
٢٩ ص
(١٠)
الحکم الوضعيّ في المقام الأوّل
٣٠ ص
(١١)
المقام الثاني
٣٢ ص
(١٢)
تحریر محلّ النزاع
٣٢ ص
(١٣)
القول الأوّل عدم الحرمة (جواز البیع)
٣٢ ص
(١٤)
القول الثانی حرمة البیع
٤٨ ص
(١٥)
الحکم الوضعيّ في المقام
٧٠ ص
(١٦)
المقام الثالث
٧٣ ص
(١٧)
القول الأوّل جواز بیع العنب مع الکراهة
٧٣ ص
(١٨)
القول الثاني جواز البیع
٧٣ ص
(١٩)
القول الثالث جواز بیع العنب و الخشب مع الکراهة
٧٤ ص
(٢٠)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً بيع السلاح من أعداء الدّين
٧٧ ص
(٢١)
تمهید
٧٩ ص
(٢٢)
الأمر الأوّل في عنوان المسألة و مناطها
٧٩ ص
(٢٣)
الأمر الثاني المراد من السلاح
٨٠ ص
(٢٤)
الأمر الثالث المراد من أعداء الدين
٨١ ص
(٢٥)
الأمر الرابع المراد من الدین
٨٢ ص
(٢٦)
المبحث الأوّل حکم بيع السلاح من أعداء الدين
٨٣ ص
(٢٧)
المطلب الأوّل في الحکم التکلیفي
٨٣ ص
(٢٨)
المطلب الثاني في الحکم الوضعي (في صحّة المعاملة و بطلانها)
١٢٠ ص
(٢٩)
المبحث الثاني حکم بيع سائر آلات الحرب (غير السلاح) من أعداء الدين
١٢٤ ص
(٣٠)
القول الأوّل الجواز
١٢٤ ص
(٣١)
القول الثاني حرمة البیع
١٢٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث حکم بيع السلاح للبغاة و قطّاع الطريق و من يعادي الفرقة الحقّة
١٣١ ص
(٣٣)
في محلّ البحث
١٣١ ص
(٣٤)
أدلّة الإلحاق بالکفّار في حرمة بیع السلاح
١٣٢ ص
(٣٥)
تنبیه أسلحة الدمار الشامل (أسلحة القتال الجماعيّة)
١٣٥ ص
(٣٦)
النوع الثالث ممّا يحرم التکسّب به بيع ما لا منفعة فیه
١٥٣ ص
(٣٧)
تحرير محلّ النزاع
١٥٥ ص
(٣٨)
الأمر الأوّل مراد من النفع في المقام
١٥٧ ص
(٣٩)
الأمر الثاني هل المنفعة شخصيّة أو نوعيّة؟
١٥٩ ص
(٤٠)
الأمر الثالث المراد من التحريم
١٦٠ ص
(٤١)
الأمر الرابع في ثبوت حقّ الإختصاص في ما لا ينتفع به
١٦١ ص
(٤٢)
المبحث الأوّل في بيع ما لا ينتفع به لخسّته
١٦٤ ص
(٤٣)
تحرير محلّ النزاع
١٦٤ ص
(٤٤)
القول الأوّل الحرمة
١٦٤ ص
(٤٥)
القول الثاني التفصيل
١٧١ ص
(٤٦)
المبحث الثاني حکم بيع السباع
١٧٣ ص
(٤٧)
القول الأوّل التفصيل
١٧٣ ص
(٤٨)
القول الثاني الجواز مطلقاً
١٧٥ ص
(٤٩)
القول الثالث جواز البيع بشرط قبول التذکية (بشرط التذکية)
١٨٢ ص
(٥٠)
المبحث الثالث حکم بيع المسوخ
١٨٤ ص
(٥١)
الأمر الأوّل في المراد من المسوخ و عددها
١٨٤ ص
(٥٢)
الأمر الثاني في نجاسة المسوخ و عدمه
١٨٥ ص
(٥٣)
الأمر الثالث في تذکية المسوخ و عدمه
١٨٥ ص
(٥٤)
الأمر الرابع عدم التلازم بين وقوع الذكاة و صحّة الإكتساب به
١٨٦ ص
(٥٥)
الأقوال في حکم بيع المسوخ
١٨٧ ص
(٥٦)
حکم بيع القرد
١٩٣ ص
(٥٧)
حکم بيع الغراب
١٩٧ ص
(٥٨)
المبحث الرابع في بيع ما لا ينتفع به لقلّته أو کثرته
١٩٩ ص
(٥٩)
تحرير محلّ النزاع
١٩٩ ص
(٦٠)
القول الأوّل (المنع) بطلان البيع
١٩٩ ص
(٦١)
القول الثاني التفصيل
٢٠١ ص
(٦٢)
المبحث الخامس حكم بيع العلق و دود القزّ و النحل
٢٠٢ ص
(٦٣)
تحرير محلّ النزاع
٢٠٢ ص
(٦٤)
أدلّة الجواز
٢٠٣ ص
(٦٥)
تنبيهان
٢٠٤ ص
(٦٦)
النوع الرابع ما يحرم الإكتساب به لكونه عملاً محرّماً في نفسه
٢٠٥ ص
(٦٧)
المسألة الأولى تدليس الماشطة
٢٠٧ ص
(٦٨)
إشکال في عنوان تدليس الماشطة
٢٠٩ ص
(٦٩)
ردّ الإشکال
٢١٠ ص
(٧٠)
المقام الأوّل في حکم عمل الماشطة (في تمشیط الماشطة)
٢١١ ص
(٧١)
أدلّة جواز نفس عمل الماشطة
٢١٢ ص
(٧٢)
المقام الثاني في تدلیس الماشطة
٢١٣ ص
(٧٣)
التدلیس لغةً
٢١٣ ص
(٧٤)
التدلیس إصطلاحاً (تعریف التدلیس)
٢١٣ ص
(٧٥)
بماذا یحصل التدلیس؟ (مصادیق التدلیس، أسباب التدلیس)
٢١٤ ص
(٧٦)
شروط التدلیس
٢٣١ ص
(٧٧)
حکم تدلیس الماشطة
٢٣٦ ص
(٧٨)
تنبیه
٢٣٧ ص
(٧٩)
حکم الوشم و الوشر و النمص بغیر تدلیس
٢٣٧ ص
(٨٠)
المقام الثالث في کسب الماشطة
٢٤١ ص
(٨١)
الأمر الأوّل کسب الماشطة مع التدلیس
٢٤١ ص
(٨٢)
الأمر الثاني جواز کسب الماشطة مع عدم التدلیس
٢٤٢ ص
(٨٣)
الأمر الثالث کراهة کسب الماشطة مع شرط الأجرة المعیّنة
٢٤٣ ص
(٨٤)
المسألة الثانية تزيين الرجل بما یحرم علیه و تشبّه الرجل بالمرأة و تشبّه المرأة بالرجل
٢٤٥ ص
(٨٥)
المبحث الأوّل لبس الحریر و الذهب حرام للرجل
٢٤٧ ص
(٨٦)
إشکال في تعبیر الشیخ
٢٤٧ ص
(٨٧)
قبل بيان المسألة نقدّم أمراً
٢٤٨ ص
(٨٨)
الأمر الأوّل لبس الحرير المحض
٢٤٩ ص
(٨٩)
الأمر الثاني لبس الحرير المحض فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً
٢٥٩ ص
(٩٠)
الأمر الثالث لبس الحرير المخلوط
٢٦٥ ص
(٩١)
الأمر الرابع لبس الحرير للصبي
٢٧٢ ص
(٩٢)
الأمر الخامس في إلباس الوليّ الصبيّ الحریر
٢٧٣ ص
(٩٣)
أمور (في استعمال الذهب)
٢٧٤ ص
(٩٤)
المبحث الثاني تزيين الرجل بما يختصّ بالنساء و تزیین المرأة بما یختصّ بالرجال
٢٩٢ ص
(٩٥)
تحرير محلّ النزاع
٢٩٢ ص
(٩٦)
الأمر الأوّل تشبّه الرجل بالمرأة و بالعكس
٢٩٣ ص
(٩٧)
الأمر الثاني لبس الرجل لباس المرأة لإظهار الحزن
٣١٢ ص
(٩٨)
المبحث الثالث تزيين الخنثی بما يختصّ بالرجال و النساء
٣١٤ ص
(٩٩)
المسألة الثالثة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة
٣٤٥ ص
(١٠٠)
الأمر الأوّل تعريف التشبيب
٣٤٧ ص
(١٠١)
التعریف الأوّل
٣٤٧ ص
(١٠٢)
التعریف الثاني
٣٤٧ ص
(١٠٣)
التعریف الثالث
٣٤٧ ص
(١٠٤)
الأمر الثاني الآراء في المراد من المعروفة
٣٤٩ ص
(١٠٥)
الرأي الأوّل المعروفة هي المعیّنة
٣٤٩ ص
(١٠٦)
الرأي الثاني
٣٤٩ ص
(١٠٧)
الرأي الثالث
٣٤٩ ص
(١٠٨)
الرأي الرابع معروفة عند القائل و السامع
٣٥٠ ص
(١٠٩)
الرأي الخامس أن تكون معروفة عند القائل، أو السامع أو كليهما
٣٥٠ ص
(١١٠)
في أقسام التشبيب
٣٥٠ ص
(١١١)
المسألة الرابعة التصویر
٣٧٥ ص
(١١٢)
المقام الأوّل في حکم عمل التصویر
٣٧٧ ص
(١١٣)
القول الأوّل الحرمة مطلقاً
٣٧٧ ص
(١١٤)
إشکال في القول
٣٧٨ ص
(١١٥)
القول الثاني حرمة عمل المجسّمة مطلقاً دون غیر المجسّمة
٣٨٧ ص
(١١٦)
القول الثالث حرمة عمل تصویر ذي الروح مطلقاً (المجسّمة و غیر المجسّمة)
٣٩١ ص
(١١٧)
القول الرابع حرمة عمل المجسّمة ذات الروح
٤١٢ ص
(١١٨)
المقام الثاني في حکم اقتناء الصور( إبقاء الصور، حفظ الصور)
٤٢٠ ص
(١١٩)
في معنی الإقتناء
٤٢٠ ص
(١٢٠)
القول الأوّل جواز الإقتناء
٤٢١ ص
(١٢١)
القول الثاني حرمة الإقتناء
٤٣٦ ص
(١٢٢)
المقام الثالث في البیع والشراء و أخذ الأجرة للصور المحرّمة
٤٤٨ ص
(١٢٣)
الفصل الأوّل في بیع ما یحرم من الصور
٤٤٨ ص
(١٢٤)
الفصل الثاني في شراء ما یحرم من الصور
٤٥٢ ص
(١٢٥)
الفصل الثالث في أخذ الأجرة علی ما یحرم عمله من الصور
٤٥٤ ص
(١٢٦)
فهرس الکتب و المصادر
٥٠١ ص
(١٢٧)
کتب اللغة
٥٠١ ص
(١٢٨)
کتب الروائیّة
٥٠٢ ص
(١٢٩)
کتب التفسیر
٥٠٥ ص
(١٣٠)
کتب الفقهیّة
٥٠٦ ص
(١٣١)
کتب الرجالیّة
٥١٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص

الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٤ - القول الأوّل عدم الحرمة (جواز البیع)

الشامل للقسمين. كما لا فرق بين ما إذا كان المشتري معروفاً بأنّه يعمل العنب خمراً و إنّه شغله أو لم يكن كذلك و إن كان الإحتياط في الأوّل أشد»[١].

أدلة القول الأوّل

قال الشِیخ البحرانيّ قبل بِیان الرواِیات: «الأخبار لا تخلو من اختلاف و اضطراب في المقام».[٢]

الدلِیل الأوّل: الآِیة

قوله- تعالِی: (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ).

قال العلاّمة الحلّيّ رحمه الله: «إنّه عقد تمّ بشروطه و أركانه و لم يقترن به ما يبطله و كان سائغاً؛ لقوله- تعالى: (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)[٣].[٤]

ِیلاحظ علِیه: أنّ ظاهر الآِیة: (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) العرفيّ الممضِی عند العقلاء و صورة الإعانة علِی الجرم لِیست من البِیع العرفيّ الممضِی عند العقلاء.

الدلِیل الثاني: الرواِیات

فمنها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[٥] عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ[٦] وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[٧] جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ[٨] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علِیه السلام عَنْ بَيْعِ


[١] . مهذّب الأحکام ١٦: ٧٠.

[٢] . الحدائق ١٨: ٢٠٢.

[٣] . البقرة: ٢٧٥.

[٤] . منتهِی المطلب ١٥: ٣٦٣.

[٥] . الکلِیني: إماميّ ثقة.

[٦] . سهل بن زِیاد الآدمي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.

[٧] . الأشعري: إماميّ ثقة.

[٨] . البزنطي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.