الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٩٣ - القول الثالث حرمة عمل تصویر ذي الروح مطلقاً (المجسّمة و غیر المجسّمة)
قال الشهِید الثاني رحمه الله بعد إتِیان الخبر: هذا يدلّ بإطلاقه على تحريم تصوير ذوات الأرواح مطلقاً[١].
قال المحقّق الأردبِیليّ رحمه الله بعد ذکر الرواِیة: «هي مع عدم ظهور الصحّة تحتمل الإختصاص بذي الروح بقرينة «من صوّر إلخ» فتفيد تحريم ذي الروح مطلقاً، مجسّماً و غيره»[٢].
إشکال في الاستدلال بالرواِیة
قال المحقّق السبزواريّ رحمه الله: «عدّ [الشهِید الثاني] الرواِیة من الصحاح و في صحّتها نظر».[٣]
قد ذکرت الرواِیة في القول السابق و کذلك الإشکالات علِیه؛ فالجواب الجواب.
و منها: عَنْ أَبِيهِ[٤] عَنِ ابْنِ سِنَانٍ[٥] عَنْ أَبِي الْجَارُودِ[٦] عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ[٧] [٨] عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علِیه السلام قَالَ: «مَنْ جَدَّدَ قَبْراً أَوْ مَثَّلَ مِثَالاً فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ»[٩].
قال المحقّق الأردبِیليّ رحمه الله بعد ذکر الرواِیة: «يحتمل حمله على التصوير و عمل الصور
[١] . مسالک الإفهام ٣: ١٢٦.
[٢] . مجمع الفائدة ٨: ٥٥.
[٣] . کفاِیة الأحکام ١: ٤٢٧.
[٤] . محمّد بن خالد البرقي: إماميّ ثقة.
[٥] . محمّد بن سنان الزاهري: الخُزاعي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[٦] . زِیاد بن المنذر: زِیديّ رأس الجارودِیّة لم تثبت وثاقته.
[٧] . إماميّ ثقة.
[٨] . في الفقيه ١: ١٨٩ ح ٥٧٩: وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علِیه السلام: «مَنْ جَدَّدَ قَبْراً أَوْ مَثَّلَ مِثَالاً فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ» (لم يذكر السند).
[٩] . وسائل الشيعة ٥: ٣٠٦، ح ١٠ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود أبي الجارود في سندها و هو زِیديّ رأس الجارودِیّة لم تثبت وثاقته). و لکن في تهذيب الأحکام ١: ٤٥٩ ح ١٤٢: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى [الأشعري: إماميّ ثقة] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ... .
[١٠] . مجمع الفائدة ٢: ٤٩٧ و ٤٩٩.