الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٨٩ - المطلب الأوّل في الحکم التکلیفي
ذهب الشيخ الطوسيّ رحمه الله إلِی التفصيل- خلافاً لمّا مرّ منه[١].
قال السِیّد الطباطبائيّ رحمه الله: الأوّل[٢]أظهر و إن كان الإطلاق أحوط.[٣]
أدلّة القول الثاني
الدلِیل الأوّل: قاعدة حرمة الإعانة علِی الإثم (علِی الظلم)[٤]
قال المحقّق الأردبيليّ رحمه الله: «يدلّ عليه[٥] الإعتبار و أنّه معونة على الإثم و العدوان»[٦].
ِیلاحظ علِیه: أنّ هذا الدلِیل أعمّ من المدّعِی حِیث ِیدلّ علِی حرمة إعانة الظالمِین و المعاندِین و تقوِیتهم بالسلاح الموجب للقتل.
الدليل الثاني: الروايات
فمنها:[٧]عنهم[٨] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ[٩] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ[١٠] عَنِ السّرّاج[١١] [١٢] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَبِيعُ السِّلَاحَ. قَالَ: «لَا تَبِعْهُ فِي فِتْنَةٍ»[١٣].
[١] . الإستبصار٣: ٥٧ - ٥٨.
[٢] . حرمة البِیع في حال الحرب.
[٣] . رِیاض المسائل (ط. ج) ٨: ١٤٣.
[٤] . مجمع الفائدة ٨: ٤٢؛ رياض المسائل ٨ (ط. ج): ١٤١؛ مفتاح الكرامة (ط. ج) ١٢: ١١١.
[٥] . التحريم.
[٦] . مجمع الفائدة ٨: ٤٢.
[٧] . محمّد بن يعقوب: الکلِیني: إماميّ ثقة.
[٨] . عدّة من أصحابنا.
[٩] . أحمد بن محمّد بن عِیسِی الأشعري: إماميّ ثقة.
[٩] . أحمد بن محمّد بن عِیسِی الأشعري: إماميّ ثقة.
[١٠] . محمّد بن خالد البرقي: إماميّ ثقة.
[١١] . الحسن بن محبوب السرّاد: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علِی قول.
[١٢] . في الإستبصار٣: ٥٧، ح ١: السَّرَّادِ عَنْ رَجُلٍ.
[١٣] . وسائل الشيعة ١٧: ١٠٢، ح ٤ (هذه الرواية مرسلة و ضعِیفة إلّا أن ِیقال الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع؛ فالرواِیة مسندة و صحِیحة).