الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٩٠ - المطلب الأوّل في الحکم التکلیفي
إستدلّ بها بعض الفقهاء[١].
کلمات الفقهاء في الرواية
قال الشيخ البحراني: «في التهذيب[٢]رواه عن السرّاد عن رجل عنه و هو الظاهر، حيث إنّ السرّاد المذكور إنّما يروى عن أبى عبد الله علِیه السلام بالواسطة، هذا إن حمل علِی أنّه الحسن بن محبوب المشهور بهذا اللقب و إلّا فلا و يكون الرجل مهملاً»[٣].
و قال السِیّد الطباطبائيّ رحمه الله: «المرسل المنجبر ضعفه بالعمل و وجود إبن محبوب المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه»[٤].
و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «إن كان المراد بالسرّاد هو ابن محبوب المعروف هو لا يروي عن الصادق علِیه السلام بلا واسطة و إن كان المراد منه غيره، فلا بدّ و أن يبحث في حاله»[٥].
و قال بعض الفقهاء رحمه الله: «السؤال و إن كان مطلقاً إلّا أنّ الجواب قرينة على أنّ المراد بيع السلاح من أعداء الدين و يؤيّده قوله- تعالى: (وَ قاتِلُوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ) [٦]، و لكن في غير نسخة الوسائل السرّاد و استشكل عليه بأنّ المراد منه إن كان هو ابن محبوب المعروف، فهو لا يروي عن الصادق علِیه السلام بلا واسطة و إن كان المراد منه غيره، فلا بدّ و أن يبحث في حاله مع أنّه في محكيّ الإستبصار عن السرّاد عن رجل. و عليه فالرواية مرسلة و الظاهر أنّ نسخة الوسائل غير صحيحة»[٧].
الحقّ: أنّ ظاهر الرواِیة لِیس مورد السؤال عن بِیع السلاح لأعداء الدِین؛ بل الظاهر أنّ المراد بِیع السلاح للمسلمِین غِیر المخالفِین للمؤمنِین و هو جائز إلّا أن تکون فتنةً بِینهم
[١] . الإستبصار ٣: ٥٧؛ مجمع الفائدة ٨: ٤٤؛ الحدائق ١٨: ٢٠٧ و ... .
[٢] . الصحيح هو الإستبصار. (الإستبصار ٣: ٥٧).
[٣] . الحدائق ١٨: ٢٠٧.
[٤] . رياض المسائل (ط. ج)٨: ١٤١.
[٥] . مصباح الفقاهة ١: ١٨٧.
[٦] . البقرة: ١٩٣.
[٧] . تفصِیل الشرِیعة (المکاسب المحرّمة): ١٢٩.