الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٥٢ - الأمر الأوّل لبس الحرير المحض
الدِّيبَاجِ فَأَمَّا بَيْعُهُمَا فَلَا بَأْسَ»[١].
إستدلّ بها الشيخ البحراني[٢].
و منها: أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ[٣] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ[٤] عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى[٥] عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ[٦] عَنْ أَبِي دَاوُدَ [بن] يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[٧] قَالَ: «دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام وَ عَلَيَّ قَبَاءُ خَزٍّ وَ بِطَانَتُهُ[٨]خَزٌّ وَ طَيْلَسَانُ[٩]خَزٍّ مُرْتَفِعٌ فَقُلْتُ إِنَّ عَلَيَّ ثَوْباً أَكْرَهُ لُبْسَهُ فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ طَيْلَسَانِي هَذَا قَالَ وَ مَا بَالُ الطَّيْلَسَانِ قُلْتُ هُوَ خَزٌّ قَالَ وَ مَا بَالُ الْخَزِّ قُلْتُ سَدَاهُ [١٠] إِبْرِيسَمٌ قَالَ وَ مَا بَالُ الْإِبْرِيسَمِ قَالَ لَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ سَدَى الثَّوْبِ إِبْرِيسَماً وَ لَا زِرُّهُ [١١]وَ لَا عَلَمُهُ [١٢] إِنَّمَا يُكْرَهُ الْمُصْمَتُ مِنَ الْإِبْرِيسَمِ[١٣] لِلرِّجَالِ وَ لَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ»[١٤].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[١٥].
و منها: [١٦]عَنْهُ[١٧] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[١٨] عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ[١٩] عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ[٢٠] عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: «لَا يَلْبَسُ الرَّجُلُ الْحَرِيرَ وَ الدِّيبَاجَ[٢١] إِلَّا فِي الْحَرْبِ»[٢٢].
[١] . وسائل الشيعة ٤؛ ٣٦٨، ح٣ (الظاهر أنّ هذه الرواِیة مسندة و موثّقة).
[٢] . الحدائق ٧: ٨٨.
[٣] . أحمد بن إدرِیس القمّي: إماميّ ثقة.
[٤] . القمّي: إماميّ ثقة.
[٥] . البجلي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٦] . إماميّ ثقة.
[٧] . مهمل.
[٨] . أي: باطن الثوب.
[٩] . الطِیلسان، بالفتح و تثلِیث اللام: معرّب تالشان و هو ثوب من قطن، کساء مدور أخضر لا أسفل له ِیلبسه الخواصّ من العلماء و المشاِیخ و هو من لباس العجم.
[١٠] . السدِی: الخِیوط الممتدّة طولاً في النسج.
[١١] . أي: المقبض (دکمه).
[١٢] . علم الثوب؛ أي حاشِیته.
[١٣] . الثوب المصمت من الإبريسم، هو الذي جميعه إبريسم لا يخالطه قطن و لا غيره.
[١٤] . الكافي ٦: ٤٥١، ح ٥ و في وسائل الشِیعة ٤: ٣٧٩، ح ١ (مع حذف «بن» قبل ِیوسف): عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ طَيْلَسَانِي هَذَا خَزٌّ قَالَ وَ مَا بَالُ الْخَزِّ قُلْتُ وَ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ قَالَ وَ مَا بَالُ الْإِبْرِيسَمِ قَالَ لَا نَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ سَدَا الثَّوْبِ إِبْرِيسَمٌ وَ لَا زِرَّهُ وَ لَا عَلَمَهُ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْمُصْمَتُ مِنَ الْإِبْرِيسَمِ لِلرِّجَالِ وَ لَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاء (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود أبي داود ِیوسف بن إبراهِیم في سندها و هو مهمل).
[١٥] . الحدائق ٧: ٨٨؛ مصباح الفقِیه ١٠: ٣٠١ - ٣٠٢.
[١٦] . محمّد بن ِیعقوب الکلِیني: إماميّ ثقة.
[١٧] . محمّد بن ِیحِیِی العطّار: إماميّ ثقة.
[١٨] . الأشعري: إماميّ ثقة.
[١٩] . الحسن بن عليّ فضّال التِیمي: فطحيّ ثقة، من أصحاب الإجماع علِی قول.
[٢٠] . عبد الله بن بکِیر بن أعِین: فطحيّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٢١] . الحدائق ٧: ٨٨.
[٢٢] . وسائل الشيعة ٤؛ ٣٧٢، ح٢. (هذه الرواِیة مرسلة و ضعِیفة).