الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٨٧ - الأقوال في حکم بيع المسوخ
کما سيأتي في کلامه.
الأقوال في حکم بيع المسوخ
القول الأوّل: الحرمّة
ذهب بعض الفقهاء إلِی حرمة بيع المسوخ؛ فقال الشيخ المفيد رحمه الله: «التجارة في ... الفيلة و الذئبة و سائر المسوخ حرام[١] و أكل أثمانها حرام».[٢]و قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «لا يجوز بيع شيء من المسوخ؛ مثل القرد و الخنزير و الدبّ، و غير ذلك».[٣]
و قال إبن زهرة رحمه الله: «[يحرم] ثمن كلّ ما يحرم أكله و شربه من المسوخ و الأنجاس»[٤]. و قال العلاّمة الحلّي رحمه الله: «[يحرم بيع] المسوخ برّيّةً؛ کالدبّ، أو بحريّةً؛ كالجرّيّ و السلحفاة [٥]و التمساح»[٦].
و قال المحقّق الحلّي رحمه الله: «[من المحرّم الذي لا يجوز التکسّب به] ما لا ينتفع به، كالمسوخ بريّةً كانت؛ كالقرد و الدبّ أو بحريّةً؛ كالجرّيّ و الضفادع»[٧].
[١] . مثله في المراسم: ١٧٠.
[٢] . المقنعة: ٥٨٩.
[٣] . الخلاف ٣: ١٨٤.
[٤] . غنية النزوع: ٣٩٩.
[٥] . أي: سنگ پشت، لاک پشت.
[٦] . قواعد الأحکام ٢: ٧.
[٧] . شرائع الإسلام ٢: ٤.