الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٠٨ - الأمر الأوّل تشبّه الرجل بالمرأة و بالعكس
مَعْدَانَ[١] عَنْ جُوَيْرِ بْنِ نُعَيْرٍ[٢] الْحَضْرَمِيِّ[٣] قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم: «لَعَنَ اللَّهُ وَ أَمَّنَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى رَجُلٍ تَأَنَّثَ وَ امْرَأَةٍ تَذَكَّرَتْ وَ رَجُلٍ مُتَحَصِّرٍ[٤] وَ لَا حَصُورَ بَعْدَ يَحْيَى»[٥].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٦].
الدلِیل الثاني: الإجماع[٧]
ِیلاحظ علِیه: أنّه لم ِیثبت الإجماع الکاشف عن رأي المعصوم علِیه السلام .
إشکال في الدلِیل الثاني
الإجماع غِیر ظاهر فِیما قِیل[٨].
الدلِیل الثالث: الشهرة الفتوائِیّة[٩]
ِیلاحظ علِیه: أنّ الشهرة الفتوائِیّة لِیست حجّة معتبرة عندنا.
الدلِیل الرابع: إنّه من لباس الشهرة المنهيّ عنها في المستفيضة[١٠]
ِیلاحظ علِیه: أنّه إذا کان اللباس مصداق لباس الشهرة، فالبحث جدِید لابدّ من البحث عنه في موضعه؛ فِیخرج عن المقام.
[١] . مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً. و إن کان هو خالد بن سعدان فهو مهمل.
[٢] . في تهذِیب الأحکام ١: ٣١٦: نقِیر.
[٣] . جبِیر بن نفِیر بن مالک الحضرمي أبو عبد الرحمن: مهمل.
[٤] . أي: لا يأتي النساء و لا يشتهيهنَّ.
[٥] . مستدرک الوسائل ١٤: ١٥٦- ١٥٧، ح ٩. (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود جبِیر بن نفِیر بن مالک الحضرميّ في سندها و هو مهمل و ... ).
[٦] . جواهر الکلام ٢٢: ١١٦.
[٧] . مفتاح الکرامة (ط. ج) ١٢: ١٩٧ - ١٩٨؛ رِیاض المسائل (ط. ج) ٨: ١٧٣(محتمل فِیه الإجماع).
[٨] . مجمع الفائدة ٨: ٨٥؛ کفاِیة الأحکام ١: ٤٤٣.
[٩] . مستند الشِیعة ١٤: ١٧٣؛ جواهر الکلام ٢٢: ١١٦؛ حاشِیة المکاسب (الِیزدي) ١: ١٦.
[١٠] . مستند الشِیعة ١٤: ١٧٣.