الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٠٩ - الأمر الأوّل تشبّه الرجل بالمرأة و بالعكس
القول الثاني: الکراهة
کما ِیظهر من کلام الشِیخ الأنصارِیّ رحمه الله [١] و تبعه بعض الفقهاء[٢]. و هو الحقّ إذا لم تتحقّق مقدّمة الحرام و إلّا فتحرم عقلاً؛ فالحقّ أنّ للتشبّه مراتب بعض مراتبها محرّمة إذا صدقت مقدّمِیّته للحرام، فِیحرم عقلاً و بعض مراتبها مکروهة لعدم صدق المقدّمِیّة عقلاً و لکن نفس التشبّه مکروة للرواِیات المطلقة مع الجمع بِینها و ما دلّ علِی أنّ التشبّه المحرّم هو تأنّث الذکر و تذکّر الأنثِی.
دلِیل القول الثاني: الرواِیتان
الأولِی: الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ[٣] فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ[٤] عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ[٥] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام أَوْ أَبِي الْحَسَنِ[٦] علِیه السلام فِي الرَّجُلِ يَجُرُّ ثِيَابَهُ[٧] قَالَ: «إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ»[٨].
إستدلّ بها الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله [٩] و استشهد بها بعض الفقهاء[١٠].
الثانِیة: [١١]عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام عَنْ آبَائِهِ علِیهم السلام قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم يَزْجُرُ الرَّجُلَ أَنْ
[١] . كتاب المكاسب (ط. ق) ١: ٨٧.
[٢] . غاِیة الآمال ١: ٦٧؛ مهذّب الأحكام ١٦: ٧٨.
[٣] . الحسن بن الفضل بن الحسن الطبرسي: إماميّ ثقة.
[٤] . مکارم الأخلاق: ١١٨.
[٥] . إماميّ ثقة.
[٦] . الإمام الکاظم علِیه السلام .
[٧] . في مکارم الأخلاق: سئل عن الرجل ِیجرّ ثوبه.
[٨] . وسائل الشيعة ٥: ٢٥، ح ١(هذه الرواِیة مرفوعة و ضعِیفة). و لکن في الکافي ٦: ٤٥٨، ح ١٢: عدّة من أصحابنا عنه [أحمد بن محمّد بن خالد البرقي: إماميّ ثقة] عَنْ عُثْمَانَ بْن عِيسى [الکلابي: إماميّ ثقة ظاهراً، من أصحاب الإجماع علِی قول] عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ [إماميّ ثقة] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام فِي الرَّجُلِ يَجُرُّ ثَوْبَهُ ... . (الظاهر أنّ هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٩] . كتاب المكاسب (ط. ق) ١: ٨٧.
[١٠] . مهذّب الأحكام ١٦: ٧٨.
[١١] . الحسن بن الفضل بن الحسن الطبرسي: إماميّ ثقة.