الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٩٠ - أمور (في استعمال الذهب)
الأمر الخامس: لو شکّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو حرير محض أو ممتزج أو غيرهما
إختلف الفقهاء في هذه المسألة.
هنا قولان:
القول الأوّل: جواز اللبس
کما ذهب إليه المحقّق الِیزديّ رحمه الله [١] و تبعه بعض الفقهاء[٢]. و هو الحقّ، للأدلّة الأتِیة و لأنّ الأصل حلِّیّة اللبس مطلقاً إلّا إذا ثبت حرمته و الحرمة مشکوکة.
قال المحقّق الِیزديّ رحمه الله: «إذا شکّ في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه»[٢].
و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «إذا شکّ في كون اللباس حريراً أو غيره جاز لبسه و كذا إذا شکّ في أنّه حرير خالص أو ممتزج»[٣].
دلِیل القول الأوّل
... لأصالة البراءة عن حرمة لبسه بعد عدم إمكان الإستدلال بالأدلّة؛ لأنّه من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه. و أمّا الأصول الموضوعيّة فليست لها حالة سابقة و الأزليّ منها يسقط بالمعارضة[٤].
(١٨٨٦) . العروة الوثقِی (المحشِّی) ٢: ٣٤٨.
[١] . منهاج الصالحين ١: ١٤٠. و کذلك في جامع الأحکام الشرعِیّة (السبزواري): ٨٩ و مهذّب الأحکام ٥: ٣٢٨.
[٢] . العروة الوثقِی (المحشِّی) ٢: ٣٤٨.
[٣] . منهاج الصالحين ١: ١٤٠.
[٤] . مهذّب الأحکام ٥: ٣٢٨.