الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٨٤ - الأمر الأوّل في المراد من المسوخ و عددها
المبحث الثالث: حکم بيع المسوخ
قبل الخوض في هذا المبحث نقدّم أموراً:
الأمر الأوّل: في المراد من المسوخ و عددها
قال السيّد العاملي رحمه الله: «هي - كما جاءت به الرواية - القرد و الخنزير و الكلب و الفيل و الذئب و الفأرة و الضبّ و الأرنب و الطاووس و الدُعموص و الجرّيّ و السرطان و السُلحفاة و الوطواط و النقعاء و الثعلب و الدبّ و اليربوع و القنفذ؛(١٠٨٨) ربما انتهت بعد الجمع بين الأخبار و كلام الأصحاب إلى ما يقرب من ثلاثين، فيدخل فيها بعض السباع و لعلّه لم يثبت أنّه من المسوخ؛ إذ المراد من المسوخ ما علم أنّه مسخ أو ظنّ ظنّاً معتبراً أو أنّ من المسوخ ما هو سبع و الأصحاب قد عدّوا الثعلب و الأرنب من السباع و قد عدّا من المسوخ، فتأمّل و المراد بها صور الحيوانات التي حوّل الإنسان إليها؛ لأنّها لا تبقى أكثر من ثلاثة أيّام فلا تتوالد و للعلم بسبق جميع أنواعها على المسخ أو بعضها و عدم