الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٣١ - في محلّ البحث
المبحث الثالث: حکم بيع السلاح للبغاة[١] و قطّاع الطريق و من يعادي الفرقة الحقّة
في محلّ البحث
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «بيع السلاح من السرقة و قطّاع الطريق و نحوهم خارج عن حريم بحثنا و إنّما هي من صغريات المسألة المتقدّمة [ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة]»[٢].
قال الفاضل المقداد رحمه الله: «أعداء الدين أعمّ من أن يكونوا مشركين أو بغاة؛ بل أعمّ من ذلك؛ فلو باعه على قطّاع الطريق و شبههم حرم أيضاً»[٣].
و قال الشهيد الأوّل رحمه الله: «[يحرم بيعه] سواء كانوا كفّاراً أو بغاةً».[٤] و قال المحقّق الأردبيليّ رحمه الله: «يمكن تحريم بيعه لمطلق من يظلم؛ مثل قطّاع الطريق و الظلمة»[٥].
و قال الإمام الخمينيّ رحمه الله: «يلحق بالكفّار من يعادي الفرقة الحقّة من سائر الفرق المسلمة
[١] . هم الخارجون عن طاعة الإمام المعصوم علِیه السلام أو الإمام العادل.
[٢] . مصباح الفقاهة ١: ١٩١.
[٣] . التنقيح الرائع٢: ٨.
[٤] . الدروس ٣: ١٦٦.
[٥] . مجمع الفائدة ٨: ٤٢.