الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٠٣ - أدلّة الجواز
و قال الشيخ المامقاني رحمه الله في شرح عبارته: «لعلّه أراد بديدان القز ما مات منها أو ما صار حاله إلى عدم الإنتفاع به و هو الذي يثقب الجوزة بعد إكمالها فيصير له جناحان بقرينة المنفعة التي ذكرها لها و الّا فمنفعة ديدان القزّ المتعارفة ممّا لا يخفى على أحد خطر محلّها»[١].
و قال بعض الفقهاء رحمه الله: «الحشرات أيضاً [يجوز بيعها] إذا كانت لها منفعة محلّلة مقصودة و عليه: فيجوز بيع العلق الذي يمصّ الدم الفاسد، و دود القزّ و نحل العسل»[٢].
أدلّة الجواز
الدليل الأوّل
إنّه حيوان طاهر ينتفع به في المحلّل[٣].
الدليل الثاني: السيرة[٤]
الدليل الثالث: عمومات التجارة و الصلح و العقود و الهبة المعوضة و غيرها[٥]
الدليل الرابع: عدم المانع؛ لأنّه ليس إلّا أكل المال بالباطل و المفروض عدم تحققّه هنا[٦]
[١] . غاية الأمال ١: ٦٣.
[٢] . تفصيل الشريعة (المكاسب المحرّمة): ٧٦.
[٣] . مفتاح الكرامة (ط. ج) ١٢: ١٥١.
[٤] . مفتاح الكرامة (ط. ج) ١٢: ١٥١.
[٥] . كتاب المكاسب (ط. ق) ١: ٨٠.
[٦] . كتاب المكاسب (ط. ق) ١: ٨٠.