الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣١١ - الأمر الأوّل تشبّه الرجل بالمرأة و بالعكس
القول الثالث: الحرمة إذا كان موجباً للشهرة؛ کما ذهب إليه بعض الفقهاء[١]
قال بعض الفقهاء حفظه الله: «هذه الروايات مع ما رواه في «مكارم الأخلاق» تستطيع إثبات حرمة لبس المرأة و الرجل لباس مخالفه إذا كان موجباً للشهرة»[٢].
ِیلاحظ علِیه: أنّ هذا البحث خروج عن بحث التشبّه و بحث جدِید.
الدليل: الروايات
فمنها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[٣] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[٤] عَنْ أَبِيهِ[٥] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[٦] عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ[٧] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ شُهْرَةَ اللِّبَاسِ»[٨].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٩].
و منها:[١٠]عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[١١] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[١٢] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ[١٣] عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ[١٤] عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ[١٥] عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ
[١] . المواهب: ٣٦٨.
[٢] . المواهب: ٣٦٨.
[٣] . الکلِیني: إماميّ ثقة.
[٤] . عليّ بن إبراهِیم بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة.
[٥] . إبراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.
[٦] . محمّد بن أبي عمِیر زِیاد الأزدي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٧] . إبراهِیم أبو أِیّوب الخرّاز: إماميّ ثقة.
[٨] . وسائل الشيعة ٥: ٢٤، ح ١ (الأقوِی أنّ هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٩] . المواهب: ٣٦٨.
[١٠] . محمّد بن ِیعقوب الکلِیني: إماميّ ثقة.
[١١] . العطّار: إماميّ ثقة.
[١٢] . أحمد بن محمّد بن عِیسِی الأشعري: إماميّ ثقة.
[١٣] . محمّد بن إسماعِیل بن بزِیع: إماميّ ثقة.
[١٤] . عبد الله بن عثمان أبو إسماعِیل السرّاج: مهمل.
[١٥] . عبدالله بن مسکان: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.