الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٦ - دلیل حرمة البیع
«دعوى الإجماع على عدم الفصل دعوى جزافيّة؛ لذهاب صاحبي الوسائل و المستدرک في عناوين الأبواب من كتابيهما إلى التفصيل؛ مضافاً إلى عدم حجّيّة الإجماع المنقول في نفسه»[١].
کما قال بعض الفقهاء رحمه الله: «من المعلوم أنّ الإجماع على عدم ثبوت الفصل غير حاصل؛ فلا مجال للتمسك به، كما احتمله كلام الشيخ المتقدّم، فتدبّر»[٢].
تحرِیر محلّ النزاع
إتّفق الفقهاء علِی حرمة البِیع في المقام[٣] و لکن ذهب المحقّق الخوئيّ رحمه الله إلِی جوازه[٤].
دلِیل حرمة البِیع
إنّ فيه إعانة على الإثم و العدوان[٥].
إشکال
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «إنّ مفهوم الإعانة على الإثم و العدوان- كمفهوم الإعانة على البرّ و التقوى- أمر واقعيّ لا يتبدّل بالقصد و لا يختلف بالوجوه و الإعتبار.
و ثانياً: لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم ما لم يكن التسبيب و التسبّب في البين»[٦].
[١] . مصباح الفقاهة ١: ١٧٥.
[٢] . تفصِیل الشرِیعة (المکاسب المحرّمة): ١٢٢.
[٣] . التنقِیح الرائع ٢: ٩؛ الروضة ٣: ٢١١ (الأجود التحرِیم)؛ مسالک الأفهام ٣: ١٢٤ (الأجود التحرِیم)؛ مستند الشِیعة ١٤: ٩٦؛ کتاب المکاسب (ط. ق)١: ٦٦ و ٦٨ و ٧٠؛ المکاسب و البِیع (النائِیني) ١: ٢٦؛ مهذّب الأحکام ١٦: ٦٦.
[٤] . مصباح الفقاهة ١: ١٧١و ١٧٩ و ١٨٤.
[٥] . مستند الشِیعة ١٤: ٩٦؛ کتاب المکاسب (ط. ق)١: ٦٦؛ أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ١١٣.
[٦] . مصباح الفقاهة ١: ١٧١.