الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٨١ - الفصل الثالث في أخذ الأجرة علی ما یحرم عمله من الصور
العبادة من الأصنام أو تصوِیر الکافر و المشرک و المنافق و تروِیج سلاطِین الجور و أمثالها- کما سبق مفصّلاً- و في المقام لو کان تصوِیر الملك و الجنّ بعنوان السخرِیّة بوجودهما و بآِیات القرآن الدالّة علِی وجودهما، فهو محرّم قطعاً و إن کان لتعظِیم الآِیات و إثبات وجودهما، فلا بأس بذلك و العرف لا ِیفهم من إطلاق الحِیوان شموله للجنّ و الملک.
و منها: [١] عَنْ أَبِيهِ[٢] عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى[٣] عَنْ حَرِيزٍ[٤] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ[٥] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام عَنْ تَمَاثِيلِ الشَّجَرِ وَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ»[٦].
و منها: [٧] فِي الْخِصَالِ[٨] عَنْ أَبِيهِ[٩] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ[١٠] عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ[١١] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ[١٢] عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ[١٣] وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ[١٤] جَمِيعاً
[١] . أحمد بن أبي عبد الله البرقي، أحمد بن محمّد بن خالد البرقي: إماميّ ثقة.
[٢] . محمّد بن خالد البرقي: إماميّ ثقة.
[٣] . الجهني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٤] . حرِیز بن عبد الله السجستاني: إماميّ ثقة.
[٥] . الثقفي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٦] . وسائل الشيعة ١٧: ٢٩٦؛ ح ٣ (الحقّ أنّ هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٧] . محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابوِیه: إماميّ ثقة.
[٨] . الخصال ١: ١٠٨، ح ٧٦.
[٩] . عليّ بن الحسين بن بابوِیه: إماميّ ثقة.
[١٠] . إماميّ ثقة.
[١١] . الأنباري: إماميّ ثقة.
[١٢] . محمّد بن الحسن بن زِیاد المِیثمي: إماميّ ثقة.
[١٣] . الکوفي: مهمل.
[١٤] . إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.