الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٣٧ - حکم الوشم و الوشر و النمص بغیر تدلیس
تنبِیه: تدلِیس المرأة بنفسها، حرّةً کانت أو أمةً
إتّفق الفقهاء علِی أنّ تدلِیس المرأة بنفسها حرام أِیضاً [١].
قال الشهِید الثاني رحمه الله: «مثله فعل المرأة له من غير ماشطة»[٢].
قال المحقّق الأردبِیلي رحمه الله: «الظاهر أنّه غير مخصوص بالماشطة، بل لو فعلت المرأة بنفسها ذلك كذلك، بل لو فعلته أوّلاً لا للتدليس، ثمّ حصل في هذا الوقت المشتري أو الزوج، فإخفاؤه مثل فعله»[٣].
قال السِیّد العاملي رحمه الله: «لا فرق في ذلك بين الحرّة و الأمة التي يراد بيعها، و الظاهر أنّ ذلك غير مخصوص بالماشطة؛ بل لو فعلت المرأة بنفسها ذلك فكذلك؛ لعموم المعتبرة الناهية عن كلّ غشّ، بل لو فعلت أوّلًا لا للتدليس ثمّ حصل في ذلك الوقت زوج أو مشترٍ فإخفاؤه مثل فعله»[٤].
حکم الوشم و الوشر و النمص بغِیر تدلِیس
الأقوال في حکم وشم الخدود
القول الأوّل: الحرمة[٥]
الدلِیل: الرواِیة
وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ بَكْرِ
[١] . الروضة ٣: ٢١٦؛ مجمع الفائدة ٨: ٨٣؛ الحدائق ١٨: ١٩٤؛ رِیاض المسائل (ط. ج) ٨: ١٧٢و ... .
[٢] . الروضة ٣: ٢١٦.
[٣] . مجمع الفائدة ٨: ٨٣ – ٨٤.
[٤] . مفتاح الکرامة (ط. ج) ١٢: ١٩٤- ١٩٥(التلخِیص).
[٥] . المقنعة: ٥٨٨؛ النهاية: ٣٦٦؛ السرائر ٢: ٢١٦؛ مفتاح الکرامة (ط. ج) ١٢: ١٩٧؛ حاشِیة المکاسب(الإِیرواني) ١: ١٩ و ...