الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٣٨ - حکم الوشم و الوشر و النمص بغیر تدلیس
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم النَّامِصَةَ وَ الْمُنْتَمِصَةَ وَ الْوَاشِرَةَ وَ الْمُوتَشِرَةَ وَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمُسْتَوْصِلَةَ وَ الْوَاشِمَةَ وَ الْمُسْتَوْشِمَةَ»[١].
أقول: «وشم الخدود حرام إن صدق التدلِیس العرفي بحِیث ِیترتّب علِیه الأثر أو ِیکون مصداقاً للإِیذاء الحرام علِی النفس».
القول الثاني: الکراهة [٢] و هو الحقّ بمعنِی رجحان الترک
قال المحقّق الخوئي رحمه الله: «إنّ اللعن لِیس بصرِیح في الحرمة حتِّی لا ِیجوز حمله الکراهة؛ غاِیة الأمر أن ِیدّعِی کونه ظاهراً في التحرِیم، لکنّه لابدّ من رفع الِید عن ظهوره و حمله علِی الکراهة إذا تعارض بما ِیدلّ علِی الجواز کما عرفت. و من هنا ظهر جواز بقِیّة الأمور المذکورة في النبوي، کالنمص[٣] و الوشم[٤] و الوشر[٥] و إن کانت مکروهة»[٦].
أقول: «کلامه رحمه الله في کمال المتانة».
[١] . وسائل الشِیعة ١٧: ١٣٣، ح ٧ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود المهملِین في سندها و هم: أحمد بن ِیحِیِی بن زکرِیّا القطّان و زکرِیّا القطّان و تمِیم بن بهلول و عليّ بن غراب الفزاري و ... ).
[٢] . کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٨٥؛ مصباح الفقاهة ١: ٢٠٤.
[٣] . أي: کندن موِی صورت.
[٤] . أي: خال کوبِی.
[٥] . أي: نازک کردن (نازک کردن دندان ها).
[٦] . مصباح الفقاهة ١: ٢٠٤.