الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٣٩ - حکم الوشم و الوشر و النمص بغیر تدلیس
الأقوال في الوشر (وشر الأسنان ) [١]
القول الأوّل: الکراهة[٢] و هو الحق؛ للرواِیة الآتِیة في المنص
القول الثاني: الجواز[٣]
الأقوال في النمص
القول الأوّل: الکراهة[٤]
الدلِیل: الرواِیة
فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم النَّامِصَةَ وَ الْمُنْتَمِصَةَ وَ الْوَاشِرَةَ وَ الْمُوتَشِرَةَ وَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمُسْتَوْصِلَةَ وَ الْوَاشِمَةَ وَ الْمُسْتَوْشِمَةَ»[٥].
إنّ المحقّق الإِیرواني رحمه الله حمل اللعن علِی الکراهة و قال: «إنّ اقتضاء اللعن للحرمة ممنوع؛ فإنّه طلب البعد من الله و فاعل المکروه بعِید منه - تعالِی - بمقدار فعله؛ بل ِیمکن أن ِیقال إنّ اللعن ِیجتمع مع الإباحة و ِیکون اللعن باعتبار لازم هذه الأفعال من حصول إغراء
[١] . أي: تِیز کردن و نازک کردن دندان ها.
[٢] . جواهر الکلام ٢٢: ١١٣؛ کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٨٥؛ غاِیة الآمال ١: ٦٧؛ ظاهر التعلِیقة علِی المکاسب (اللاري) ١: ٨٨.
[٣] . ظاهر المواهب: ٣٥٩ – ٣٦٠.
[٤] . کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٨٥؛ غاية الآمال ١: ٦٧؛ حاشِیة المکاسب (الإِیرواني) ١: ١٩.
[٥] . وسائل الشِیعة ١٧: ١٣٣، ح ٧ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود المهملِین في سندها و هم: أحمد بن ِیحِیِی بن زکرِیّا القطّان و زکرِیّا القطّان و تمِیم بن بهلول و عليّ بن غراب الفزاري و ... ).