الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٧٣ - الأمر الخامس في إلباس الوليّ الصبيّ الحریر
الأمر الخامس: في إلباس الوليّ الصبيّ الحرِیر
هنا قولان:
القول الأوّل: الکراهة
کما ذهب إليه المحقّق الحلّيّ رحمه الله [١] و تبعه بعض الفقهاء[٢].
دليل القول الأوّل
إنّ الصبي ليس بمكلّف؛ فلا يتناوله الخبر[٣] [٤].
القول الثاني: الجواز
کما ذهب إلِیه االعلاّمة الحلّيّ رحمه الله [٥]و تبعه بعض الفقهاء[٦].
قال المحقّق الثاني رحمه الله: «لا يحرم على الولي تمكين الصبيّ من الحرير»[٧].
و لکن قال المحقّق الأردبِیليّ رحمه الله: «الأصل التحلِیل و الإحتِیاط ظاهر»[٨].
[١] . المعتبر ٢: ٩١.
[٢] . ظاهر مهذّب الأحکام ٥: ٣٣٠.
[٣] . بحار الأنوار ٨٠: ١٧٢(الهامش). قال رسول اللّه | في مورد الحرير و الذهب: «إنّ هذين حرام على ذكور أمّتي»
[٤] . المعتبر ٢: ٩١.
[٥] . تحرِیر الأحکام (ط. ج): ١: ١٩٦.
[٦] . جامع المقاصد ٢: ٨٧؛ جواهر الکلام ٨: ١٢٢؛ تحرِیر الوسِیلة ١: ١٤٦؛ تفصِیل الشرِیعة (الصلاة): ٣٥٤.
[٧] . جامع المقاصد ٢: ٨٧.
[٨] . مجمع الفائدة ٢: ٨٧.