الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٧٥ - أمور (في استعمال الذهب)
عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ[١] عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ[٢] عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى[٣] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: «لَا يَلْبَسُ الرَّجُلُ الذَّهَبَ وَ لَا يُصَلِّي فِيهِ لِأَنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ الْجَنَّةِ»[٤].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٥].
الثانِیة: حدّثنا عبد الله حدّثني أبي ثنا عبد الرزّاق ثنا معمّر عن أِیّوب عن نافع عن سعِید بن أبي هند عن رجل عن أبي موسِی الأشعريّ قال قال رسول الله صلِی الله علِیه و آله و سلّم: «أحلّ الذهب و الحرير للإناث من أمّتي و حرّم على ذكورها»[٦].
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[٧]
الدلِیل الثاني: الإجماع[٨]
الدلِیل الثالث: ضرورة الدِین[٩]
الأمر الثاني: التختّم[١٠] بالذهب للرجال
قال الشِیخ الطوسيّ رحمه الله: «لبس الذهب محرّم على الرجال، سواء كان خاتماً أو طرازاً [١١] و
[١] . المدائني: فطحيّ ثقة.
[٢] . فطحيّ ثقة.
[٣] . الساباطي: فطحيّ ثقة. في أحادِیثه إضطراب کثِیراً.
[٤] . وسائل الشيعة ٤: ٤١٣، ح ٤. (هذه الرواِیة مسندة و موثّقة).
[٥] . الحدائق ٧: ١٠١؛ مستند الشِیعة ٤: ٣٥٦ - ٣٥٧؛ موسوعة المحقّق الخوئي ١٢: ٣٠٤ و ... .
[٦] . مسند أحمد ٤: ٣٩٢ - ٣٩٣.
[٧] . مسالک الأفهام ١٤: ١٨٥؛ مستند الشِیعة ٤: ٣٥٦.
[٨] . جواهر الکلام ٨: ١٠٩؛ موسوعة المحقّق الخوئي ١٢: ٣٠٤.
[٩] . جواهر الکلام ٨: ١٠٩.
[١٠] . مجمع البحرين ٦: ٥٤. تختّم إذا لبس الخاتم.
[١١] . أي: ثوب مطرز. (زربافت).