الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٧٧ - أمور (في استعمال الذهب)
المصلّي مننحو الدنانير ممّا لا يصدق اللبس عليه عادةً؛ إذ لا نهي فيه عموماً و لا خصوصاً»[١].
إشکال في الإستدلال بالرواِیة
مضافاً إلى ضعف السند فيه، أنّه لا تدلّ على حرمة تزيّن الرجل بالذهب حتّى يشمل النهي غير صورة اللبس أيضاً؛ بل تفريعه علِیه السلام حرمة لبس الذهب على كونه زينة النساء في الدنيا لا يخلو عن الإشعار بجواز تزيّن الرجل بالذهب ما لم يصدق عليه عنوان اللبس[٢].
ِیلاحظ علِیه: أنّ عنوان اللبس ِیصدق بتختّم الذهب- کما في اللغة- و أمّا غِیر التختّم، فإن صدق علِیه عنوان اللبس و التزِیّن، فحرام قطعاً و إن صدق اللبس دون التزِیّن أو بالعکس، فلابدّ من البحث عنه.
و منها: حدّثنا عبد الله حدّثني أبي ثنا عبد الرزّاق ثنا معمّر عن أِیّوب عن نافع عن سعِید بن أبي هند عن رجل عن أبي موسِی الأشعريّ قال قال رسول الله صلِی الله علِیه و آله و سلّم: «أحلّ الذهب و الحرير للإناث من أمّتي و حرّم على ذكورها»[٣].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٤].
ِیلاحظ علِیه: أنّ هذه الرواِیة من المؤِیّدات؛ لضعف السند و لکنّ الحرمة تشمل مطلق اللبس و التزِیّن کلِیهما.
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ[٥] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى[٦] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ[٧]
[١] . رِیاض المسائل (ط. ج) ٢: ٣٣٩.
[٢] . مصباح الفقاهة ١: ٢٠٦.
[٣] . مسند أحمد ٤: ٣٩٢ - ٣٩٣.
[٤] . مسالک الأفهام ١٤: ١٨٥- ١٨٦؛ مستند الشيعة ٤: ٣٥٦.
[٥] . محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي: إماميّ ثقة.
[٦] . محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري: إماميّ ثقة.
[٧] . أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال: فطحيّ ثقة.