الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٧٨ - أمور (في استعمال الذهب)
عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ[١] عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ[٢] عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى[٣] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: «لَا يَلْبَسُ الرَّجُلُ الذَّهَبَ وَ لَا يُصَلِّي فِيهِ لِأَنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ الْجَنَّةِ»[٤].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٥].
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ[٦] بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ[٧] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ[٨] أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم قَالَ لِعَلِيٍّ علِیه السلام: «إِنِّي أُحِبُّ لَکَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي وَ أَكْرَهُ لَکَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي فَلَا تَتَخَتَّمْ بِخَاتَمِ ذَهَبٍ»[٩].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[١٠].
ِیلاحظ علِیه: أنّ هذه الرواِیة من المؤِیّدات؛ لضعف سند الرواِیة.
إشکال في الاستدلال بالرواِیة
إحتمال أن ِیکون الحکم من مختصّات أمِیر المؤمنِین علِیه السلام [١١].
أقول: إنّ هذا الإحتمال لا ِیعتنِی به؛ لأنّ الأصل عدم الإختصاص بشخص خاصّ إلّا أن ِیثبت خلافه؛ مضافاً إلِی الرواِیات الدالّة علِی التعمِیم.
[١] . المدائني: فطحيّ ثقة.
[٢] . فطحيّ ثقة.
[٣] . الساباطي: فطحيّ ثقة. في أحادِیثه إضطراب کثِیراً.
[٤] . وسائل الشيعة ٤: ٤١٣، ح ٤. (هذه الرواِیة مسندة و موثّقة).
[٥] . مستند الشيعة ٤: ٣٥٧؛ جواهر الکلام ٨: ١١١؛ مهذّب الأحکام ٥: ٣٠٧.
[٦] . إبن بابوِیه القمّي: إماميّ ثقة.
[٧] . زِیاد بن المنذر: زِیديّ رأس الجارودِیّة لم تثبت وثاقته.
[٨] . الإمام الباقر علِیه السلام .
[٩] . وسائل الشيعة ٤: ٣٦٨ - ٣٦٩، ح ٥ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود أبي الجارود (زِیاد بن المنذر) في سندها و هو زِیديّ رأس الجارودِیّة لم تثبت وثاقته).
[١٠] . مستند الشيعة ٤: ٣٥٧؛ تفصِیل الشرِیعة (الصلاة): ٣٢٦.
[١١] . موسوعة المحقّق الخوئي ١٢: ٣١٣.