الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٦٤ - الأمر الثاني لبس الحرير المحض فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً
إستدلّ بها المحقّق الثاني رحمه الله [١].
قال المحقّق الثاني رحمه الله: «تجوز اللبنة من الإبريسم و هي الجيب»[٢].
القول الثالث: الحرمة
کما ذهب إليه المحقّق الأردبيليّ رحمه الله في موضع من کتابه[٣].
قال رحمه الله: «أمّا استثناء التكّة و القلنسوة و نحوهما ممّا لا تتمّ الصلاة فيه؛ فلا يظهر وجهه؛ بل ظاهر الأخبار هو التحريم»[٤].
الدلِیل: الرواِیتان
الأولِی: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[٥] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ[٦] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ[٧] قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ[٨] علِیه السلام أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِيبَاجٍ. فَكَتَبَ علِیه السلام لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ[٩].
إستدلّ بها المحقّق الأردبِیليّ رحمه الله [١٠].
الثانِیة: [١١] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى[١٢] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ[١٣] قَالَ: كَتَبْتُ
[١] . جامع المقاصد ٢: ٨٦.
[٢] . جامع المقاصد ٢: ٨٦.
[٣] . مجمع الفائدة ٢: ٨٣.
[٤] . مجمع الفائدة ٢: ٨٣.
[٥] . الکلِیني: إماميّ ثقة.
[٦] . القمّي: إماميّ ثقة.
[٧] . القمّي: إماميّ ثقة.
[٨] . الإمام حسن بن عليّ العسکري علِیه السلام .
[٩] . وسائل الشِیعة ٤: ٣٧٦، ح ١. (هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[١٠] . مجمع الفائدة ٤: ٨٢ - ٨٣.
[١١] . محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي: إماميّ ثقة.
[١٢] . محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري: إماميّ ثقة.
[١٣] . القمّي: إماميّ ثقة.