الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٦٣ - الأمر الثاني لبس الحرير المحض فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً
إشکال
قال المحقّق الأردبِیليّ رحمه الله: «لكنّها عامّيّة غير ظاهرة السند فالإجتناب أولى»[١].
کما قال المحقّق السبزواريّ رحمه الله: «إعلم أنّ التحدِید بأربع أصابع ورد في أحادِیث العامّة عن النبيّ صلِی الله علِیه و آله و سلّم و لم نقف علِی تحدِیده في أخبارنا و للتوقّف فِیه مجال و هو حسن»[٢].
و منها: [٣]بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ[٤] عَنْ أَبِيهِ[٥] عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ[٦] عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ[٧] عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ[٨] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْقَمِيصَ الْمَكْفُوفَ[٩]بِالدِّيبَاجِ»[١٠].
إستدلّ بها العلاّمة الحلّيّ رحمه الله [١١].
و منها: روي أنّ النبيّ صلِی الله علِیه و آله و سلّم كان له جبّة [١٢] كسروانيّة لها لبنة[١٣] ديباج و فرجاها[١٤] مكفوفان[١٥] بالديباج[١٦].
[١] . مجمع الفائدة ١٢: ٣٧٥.
[٢] . ذخِیرة المعاد ٢: ٢٢٨.
[٣] . محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي: إماميّ ثقة.
[٤] . أحمد بن محمّد بن خالد البرقي: إماميّ ثقة.
[٥] . محمّد بن خالد البرقي: إماميّ ثقة.
[٦] . الصِیرفي: إماميّ ثقة.
[٧] . البغدادي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[٨] . مختلف فِیه و هو إماميّ ظاهراً، لم تثبت وثاقته.
[٩] . أي: القمِیص الذي هامشه إبرِیسم.
[١٠] . وسائل الشيعة ٤: ٣٧٠، ح ٩ (الظاهر أنّ هذه الرواِیة مسندة و حسنة).
[١١] . مختلف الشِیعة ٢: ٨٢.
[١٢] . أي: الرداء.
[١٣] . أي: الجِیب (ِیقه، گرِیبان).
[١٤] . أي: الفتقان، الثقبان، الثلمان (دو شکاف).
[١٥] . مرّ أخِیراً.
[١٦] . صحِیح مسلم ٦: ١٤٠.