الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٢٤ - القول الأوّل الجواز
المبحث الثاني: حکم بيع سائر آلات الحرب (غير السلاح) من أعداء الدين
القول الأوّل: الجواز
قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله: «لا بأس ببيع ما يكنّ[١] من آلة السلاح[٢] لأهل الكفر، مثل الدروع [٣] و الخفاف[٤] و تجنّب ذلك أفضل على كلّ حال»[٥].
و قال إبن إدريس رحمه الله في شرح کلام الشيخ الطوسيّ رحمه الله: «الخفاف ليس هي من السلاح؛ فإن أراد التخفاف، فهي من آلة السلاح و التخفاف من السلاح الذي يكنّ[٦] و أسقطت التاء الزائدة، فصار الخفاف و هو الذي يقتضيه الكلام»[٧].
أقول: يمکن أن يکون التخفاف مصحّف و أصله التجفاف و هو ما يلبسه المحارب،
[١] . كلُّ شيءٍ وَقَى شيئاً و ستره فهو كِنُّه.
[٢] . کذلك في قواعد الأحكام٢: ٧.
[٣] . الدروع جمع دِرع: زره.
[٤] . الخفاف جمع خُف: کفش.
[٥] . النهاية: ٣٦٦.
[٦] . كلُّ شيءٍ وَقَى شيئاً و ستره فهو كِنُّه.
[٧] . السرائر٢: ٢١٦- ٢١٧ (التلخيص).