الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٨٠ - أمور (في استعمال الذهب)
إستدلّ بها بعض الفقهاء[١].
إشکال في الاستدلال بالرواِیة
إحتمال أن ِیکون الحکم من مختصّات أمِیر المؤمنِین علِیه السلام [٢].
أقول: إنّ هذا الإحتمال لا ِیعتنِی به؛ لأنّ الأصل عدم الإختصاص بشخص خاصّ إلّا أن ِیثبت خلافه؛ مضافاً إلِی الرواِیات الدالّة علِی التعمِیم.
و منها: [٣]عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ[٤] عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ[٥] عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ علِیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ الْخَاتَمُ الذَّهَبُ؟ قَالَ: لَا وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قال: «هَلْ يَصْلُحُ لَهُ (الرجل) أَنْ يَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ؟ قَالَ: «لَا»[٦].
إستدلّ بها المحقّق النراقيّ رحمه الله [٧].
ِیلاحظ علِیه: أنّ ظاهر الرواِیة هو الکراهة و لا تدلّ علِی التحرِیم.
و منها: [٨] عَنْهُ[٩] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[١٠] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ[١١] عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ[١٢] عَنِ
[١] . مستند الشيعة ٤: ٣٥٧؛ المواهب: ٣٦٤.
[٢] . موسوعة المحقّق الخوئي ١٢: ٣١٣.
[٣] . عبد الله بن جعفر الحمِیري: إماميّ ثقة.
[٤] . عبد الله بن الحسن بن عليّ بن جعفر: مهمل.
[٥] . عليّ بن جعفر العرِیضي: إماميّ ثقة.
[٦] . وسائل الشيعة ٤: ٤١٥، ح١٠ (الظاهر أنّ هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود عبد الله بن الحسن بن عليّ بن جعفر في سندها و هو مهمل).
[٧] . مستند الشيعة ٤: ٣٥٧.
[٨] . محمّد بن ِیعقوب الکلِیني: إماميّ ثقة.
[٩] . محمّد بن ِیحِیِی العطّار: إماميّ ثقة.
[١٠] . أحمد بن محمّد بن عِیسِی الأشعري: إماميّ ثقة.
[١١] . الأهوازي: إماميّ ثقة.
[١٢] . الصِیرفي: إماميّ ثقة.