الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٨٢ - أمور (في استعمال الذهب)
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علِیه السلام عَنْ أَبِيهِ علِیه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم نَهَاهُمْ عَنْ سَبْعٍ مِنْهَا التَّخَتُّمُ بِالذَّهَبِ[١].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٢].
الدليل الثاني: إجماع الفرقة[٣]
إشکال في الدليل الثاني
لم ِیتمّ الإجماع؛ لاستناد المجمعِین إلِی ما ستعرف [من الرواِیات][٤].
ِیلاحظ علِیه: أوّلاً: أنّ إجماع القدماء و إن کان مستندهم إلِی الرواِیات و لکن ِیوجب انعقاد الظهور لفهم الرواِیات و لا بدّ من الإعتناء بذلك الظهور و ِیشکل التعدّي عنه. و ثانِیاً: إجماع القدماء ِیوجب جبر ضعف سند الرواِیات؛ فلابدّ من الإحتِیاط الواجب فِیما قامت علِیه إجماع القدماء.
الدلِیل الثالث: الشهرة[٥]
ِیلاحظ علِیه: أنّ هذه من المؤِیّدات.
الأمر الثالث: في الأسنان
فِیه مطالب:
[١] . وسائل الشِیعة ٤: ٤١٥، ح ٩ (الظاهر أنّ هذه الرواِیة مسندة و موثّقة).
[٢] . تفصِیل الشرِیعة (الصلاة): ٣٢٦.
[٣] . الخلاف ١: ٥٠٨؛ جواهر الكلام ٤١: ٥٤.
[٤] . موسوعة المحقّق الخوئي ١٢: ٣١٢.
[٥] . جواهر الکلام ٨: ١١١.